وفي آخر : «
المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه
النفقة وكان مؤسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة » [4].
إلى غير ذلك من
النصوص ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة للقيط دار الشرك أيضاً ، إلاّ أنّه غير متبادر
منها بعد ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم ، وقد مرّ نظيره ، هذا.
مع ما عرفت من
الاتّفاق على الظاهر على الحكم برقّيته ، فبه تقيّد تلك الإطلاقات على تقدير تسليم
ظهور شمولها لمحلّ البحث ، وتخصّ أصالة الحريّة المتقدّمة.
قالوا : والمراد
ببلاد الإسلام هنا ما ينفذ فيه حكمه ، ولا يكون فيها كافر إلاّ معاهد. ودار الكفر
ما ينفذ فيه أحكامه ، ولا يوجد فيها مسلم إلاّ مسالم. قالوا : ولو وجد فيها مسلم
ولو واحد يمكن تولده منه ولو إمكاناً ضعيفاً الحق به ، ولم يحكم بكفره ولا رقّه ؛
ولعلّه لما ورد من أنّ « الإسلام يعلو ولا يعلى » [5].
واعلم أنّ المعروف
من مذهب الأصحاب وأكثر أهل العلم كما في