responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 148

وفيه : عن اللقيط ، فقال : « حرّ لا يباع ولا يوهب » [1] ونحوه آخر إلاّ أنّه أُنّث فيه المذكّر [2].

وفي الخبر : « اللقيط لا يشترى ولا يباع » [3].

وفي آخر : « المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان مؤسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة » [4].

إلى غير ذلك من النصوص ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة للقيط دار الشرك أيضاً ، إلاّ أنّه غير متبادر منها بعد ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم ، وقد مرّ نظيره ، هذا.

مع ما عرفت من الاتّفاق على الظاهر على الحكم برقّيته ، فبه تقيّد تلك الإطلاقات على تقدير تسليم ظهور شمولها لمحلّ البحث ، وتخصّ أصالة الحريّة المتقدّمة.

قالوا : والمراد ببلاد الإسلام هنا ما ينفذ فيه حكمه ، ولا يكون فيها كافر إلاّ معاهد. ودار الكفر ما ينفذ فيه أحكامه ، ولا يوجد فيها مسلم إلاّ مسالم. قالوا : ولو وجد فيها مسلم ولو واحد يمكن تولده منه ولو إمكاناً ضعيفاً الحق به ، ولم يحكم بكفره ولا رقّه ؛ ولعلّه لما ورد من أنّ « الإسلام يعلو ولا يعلى » [5].

واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب وأكثر أهل العلم كما في‌


[1] الكافي 5 : 225 / 5 ، الوسائل 25 : 468 أبواب اللقطة ب 22 ح 5.

[2] الكافي 5 : 225 / 4 ، الوسائل 25 : 467 أبواب اللقطة ب 22 ح 4.

[3] الكافي 5 : 224 / 1 ، الوسائل 25 : 467 أبواب اللقطة ب 22 ح 1.

[4] الكافي 5 : 224 / 2 ، الوسائل 25 : 467 أبواب اللقطة ب 22 ح 2.

[5] الفقيه 4 : 243 / 778 ، الوسائل 26 : 14 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 11.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست