responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 132

وفي الدروس جوّز بيعه على الدوام ، سواء كان منفرداً أو تابعاً للأرض [1]. انتهى.

فالمسألة محلّ إشكال من ظواهر هذه المعتبرة ، ومن القاعدة الناهية عن بيع الغرر والجهالة المعتضدة بالإجماع من أصلها ، وخصوص الشهرة المحكيّة في المسألة.

ولعلّ هذا لا يخلو عن قوّة ، سيّما مع ظهور سياق المعتبرة كالعبارة في أنّ المقصود من الحكم فيهما تجويز البيع بكلّ ما يشاء ، لا تجويزه حقيقةً. وإطلاقه على مطلق المعاوضة الشرعية مجاز شائع ، وقد ورد مثله في جواز بيع خدمة العبد المدبَّر ، وقد حمله الأصحاب على نحو الإجارة دون البيع حقيقة ، ونحوه إطلاق البيع على المعاوضة على سكنى الدار.

وكيف كان فالأحوط ترك البيع والبناء على الصلح ؛ لجوازه مع الجهالة حيث لا يتوقّع رفعها كما في المسألة بالاتفاق. وقد مرّ تحقيقه في كتاب الصلح ، مع اتفاق كلمة هؤلاء الجماعة الذين وقفت على كلمتهم في المسألة على جوازه من دون ريبة.

( التاسعة : روى ) الشيخ في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة بسنده عن حسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن ( إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ) 7 ، قال : سألته ( عن رجل في يده دار ) ليست له ، و ( لم تزل في يده ويد آبائه ) من قبله ( وقد ) أ ( علم ) ه‌ من مضى من آبائه ( أنّها ليست لهم ) ولا يدرون لمن هي ، فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : « ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له » قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يُدرى لمن هي ، ولا أظنّه يجي‌ء لها ربّ ، قال : « ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له » قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول‌


[1] الدروس 3 : 67.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست