نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 132
وفي الدروس جوّز
بيعه على الدوام ، سواء كان منفرداً أو تابعاً للأرض [1]. انتهى.
فالمسألة محلّ
إشكال من ظواهر هذه المعتبرة ، ومن القاعدة الناهية عن بيع الغرر والجهالة
المعتضدة بالإجماع من أصلها ، وخصوص الشهرة المحكيّة في المسألة.
ولعلّ هذا لا يخلو
عن قوّة ، سيّما مع ظهور سياق المعتبرة كالعبارة في أنّ المقصود من الحكم فيهما
تجويز البيع بكلّ ما يشاء ، لا تجويزه حقيقةً. وإطلاقه على مطلق المعاوضة الشرعية
مجاز شائع ، وقد ورد مثله في جواز بيع خدمة العبد المدبَّر ، وقد حمله الأصحاب على
نحو الإجارة دون البيع حقيقة ، ونحوه إطلاق البيع على المعاوضة على سكنى الدار.
وكيف كان فالأحوط
ترك البيع والبناء على الصلح ؛ لجوازه مع الجهالة حيث لا يتوقّع رفعها كما في
المسألة بالاتفاق. وقد مرّ تحقيقه في كتاب الصلح ، مع اتفاق كلمة هؤلاء الجماعة
الذين وقفت على كلمتهم في المسألة على جوازه من دون ريبة.
(
التاسعة : روى ) الشيخ في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة بسنده عن حسن بن محمّد بن سماعة
، عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن ( إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ) 7 ، قال : سألته ( عن رجل في يده دار
) ليست له ، و ( لم تزل في يده ويد
آبائه ) من قبله ( وقد ) أ
( علم ) ه من مضى من
آبائه ( أنّها
ليست لهم ) ولا يدرون لمن هي
، فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : « ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له » قلت : فإنّه ليس
يعرف صاحبها ولا يُدرى لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ ، قال : « ما أُحبّ أن
يبيع ما ليس له » قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول