responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 13

حاملاً وحائلاً ، وإن تلفت بعد الوضع أُلزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملاً إن اعتبرنا الأكثر ، وإلاّ فقيمة يوم التلف [1].

( و ) اعلم أنّه لا خلاف في أنّه ( لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل ) سواء علموا بالغصب جمعياً أم جهلوا أم بالتفريق ؛ لتحقّق التصرّف في مال الغير بغير إذنه الموجب للضمان ؛ لعموم قوله 7 : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب.

( و ) حينئذ ( يتخيّر المالك ) في تضمين من شاء منهم العين والمنفعة ، أو تضمين الجميع بدلاً واحداً بالتقسيط وإن لم يكن متساوياً ؛ لأنّ جواز الرجوع على كلّ واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض.

وكذا له تقسيط ما يرجع به على أزيد من واحد وترك الباقين ؛ لما ذكر. ويرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه المالك على من غرّه فسلّطه على العين أو المنفعة ولم يُعلِمه بالحال ، وهكذا الآخر إلى أن يستقرّ الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده.

هذا إذا لم يكن يد من تلفت في يده يد ضمان كالعارية ، وإلاّ لم يرجع على غيره.

ولو كانت أيدي الجميع عاريةً تخيّر المالك في الرجوع عليهم أو بعضهم ، واستقرّ الضمان على من تلفت في يده فيرجع غيره عليه لو رجع المالك عليه دونه ، وكذا يستقرّ المنفعة على من استوفاها.

( والحرّ لا يُضمن ) بالبناء للمفعول بالغصب عيناً ولا منفعةً مطلقاً‌


[1] كما في التحرير 2 : 137 ، والمسالك 2 : 255 ، والكفاية : 255.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست