نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 13
حاملاً وحائلاً ،
وإن تلفت بعد الوضع أُلزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملاً إن اعتبرنا الأكثر
، وإلاّ فقيمة يوم التلف [1].
(
و ) اعلم أنّه لا خلاف
في أنّه ( لو
تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل ) سواء علموا بالغصب جمعياً أم جهلوا أم بالتفريق ؛ لتحقّق
التصرّف في مال الغير بغير إذنه الموجب للضمان ؛ لعموم قوله 7 : « على اليد ما
أخذت حتّى تؤدّي » وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب.
(
و ) حينئذ ( يتخيّر المالك ) في تضمين من شاء منهم العين والمنفعة ، أو تضمين الجميع
بدلاً واحداً بالتقسيط وإن لم يكن متساوياً ؛ لأنّ جواز الرجوع على كلّ واحد
بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض.
وكذا له تقسيط ما
يرجع به على أزيد من واحد وترك الباقين ؛ لما ذكر. ويرجع الجاهل منهم بالغصب إذا
رجع عليه المالك على من غرّه فسلّطه على العين أو المنفعة ولم يُعلِمه بالحال ،
وهكذا الآخر إلى أن يستقرّ الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده.
هذا إذا لم يكن يد
من تلفت في يده يد ضمان كالعارية ، وإلاّ لم يرجع على غيره.
ولو كانت أيدي
الجميع عاريةً تخيّر المالك في الرجوع عليهم أو بعضهم ، واستقرّ الضمان على من
تلفت في يده فيرجع غيره عليه لو رجع المالك عليه دونه ، وكذا يستقرّ المنفعة على
من استوفاها.
(
والحرّ لا يُضمن ) بالبناء للمفعول بالغصب عيناً ولا منفعةً مطلقاً
[1] كما في التحرير
2 : 137 ، والمسالك 2 : 255 ، والكفاية : 255.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 13