responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 115

( ويلحق بهذا ) الكتاب ( مسائل ) تسع.

( الاولى : الطريق المبتكر ) والمراد به الملك المحدث ( في المباح ) من الأرض ( إذا تشاحّ أهله فحدّه خمس أذرع ) مطلقاً عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في القواعد [1] ، وعن ولده أنّه نقله عن كثير من الأصحاب [2] ؛ للخبر المرويّ في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله 7 : « بل خمس أذرع » [3].

قيل : ولأصالة البراءة من الزائد [4]. ولعلّ المراد بها أصالة براءة ذمّة المانع للآخر عن الزائد عن تحريم المنع فيجوز له دفعه عنه. ولكن تعارض بالمثل ، مع أوفقيّته بالعمومات الدالّة على جواز تملّك الموات بالإحياء ، خرج عنها الزائد على السبع فيما لا يحتاج إليه بالإجماع وبقي الباقي.

( وفي رواية ) عمل بها النهاية [5] وجماعة ومنهم : الحلّي والفاضل في المختلف والتحرير ، وفخر الإسلام والشهيدان [6] ، وغيرهما [7] ، ولعلّه المشهور بين الطائفة ، أنّ حدّه ( سبع أذرع ) مطلقاً.


[1] الشرائع 3 : 272 ، القواعد 1 : 220.

[2] إيضاح الفوائد 2 : 232.

[3] التهذيب 7 : 130 / 570 ، الوسائل 18 / 455 أبواب أحكام الصلح ب 15 ح 1.

[4] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 289.

[5] النهاية : 418.

[6] الحلي في السرائر 2 : 374 ، المختلف : 475 ، التحرير 2 : 130 ، فخر الإسلام في الإيضاح 2 : 232 ، الشهيدان في الدروس 3 : 60 ، والمسالك 2 : 289.

[7] انظر الجامع للشرائع : 276 ، وجامع المقاصد 7 : 23.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست