نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 115
(
ويلحق بهذا ) الكتاب ( مسائل )
تسع.
(
الاولى : الطريق المبتكر ) والمراد به الملك المحدث
( في المباح ) من الأرض ( إذا
تشاحّ أهله فحدّه خمس أذرع ) مطلقاً عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في القواعد [1] ، وعن ولده أنّه
نقله عن كثير من الأصحاب [2] ؛ للخبر المرويّ في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة :
إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو
عبد الله 7 : « بل خمس أذرع » [3].
قيل : ولأصالة
البراءة من الزائد [4]. ولعلّ المراد بها أصالة براءة ذمّة المانع للآخر عن
الزائد عن تحريم المنع فيجوز له دفعه عنه. ولكن تعارض بالمثل ، مع أوفقيّته
بالعمومات الدالّة على جواز تملّك الموات بالإحياء ، خرج عنها الزائد على السبع
فيما لا يحتاج إليه بالإجماع وبقي الباقي.
(
وفي رواية ) عمل بها النهاية [5] وجماعة ومنهم :
الحلّي والفاضل في المختلف والتحرير ، وفخر الإسلام والشهيدان [6] ، وغيرهما [7] ، ولعلّه المشهور
بين الطائفة ، أنّ حدّه
( سبع أذرع ) مطلقاً.