نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 112
(
و ) الخامس : أن ( لا ) يكون
( محجراً ) أي مشروعاً في
إحيائه شروعاً لم يبلغ حد الإحياء. ولا خلاف أجده في شيء من هذه الشرائط الثلاثة ( و ) ذلك لأنّ
( التحجير ) كسابقيه ( يفيد ) اختصاصاً و ( أولويّةً ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك
وغيره [1] ، فلا يصح لغيره التخطي إليه ، وإن كان ( لا ) يفيد
( ملكاً ) على الأشهر الأقوى
؛ للأصل ، واختصاص النصوص الدالّة على التملك بالإحياء به دون التحجير.
ومع ذلك لا يكاد
يتحقّق فيه خلاف إلاّ ما حكاه الفاضلان وغيرهما [2] عن بعض
المتأخّرين من أنّ التحجير إحياء. وهو ضعيف ؛ لأنّ المرجع فيهما إلى العرف ولا ريب
في تغايرهما فيه وإن تقاربا في بعض الأفراد. وعليه حمل كلامه في الدروس [3].
قال شيخنا في
المسالك بعد نقل كلّ من الخلاف والحمل ، ولنعم ما قال ـ : وحيث كان المحكّم في
الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى ، وإلاّ فلا [4].
واعلم أنّ التحجير ( مثل أن ينصب عليها
) أي على الأرض التي
يريد إحياءها ( مرزاً )
[5] ويجمع حواليها تراباً ، أو يغرز فيها خشبات ، أو يخطّ
عليها خطوطاً ، أو نحو ذلك. ومنه أن يحفر النهر ولم يصل إلى منزع