نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 102
الشريعة اتّفاقاً
فتوًى وروايةً.
ولا يقدح هنا
تكثّر المستحقّ وإن كانوا شركاء ؛ لاتّحاد أصل الشريك ، والاعتبار بالوحدة عند
البيع لا الأخذ.
(
الثانية : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ) الذي وقع عليه العقد ، فادّعى الأوّل أنّه مائة مثلاً ،
والثاني أنّه خمسون
( فالقول قول المشتري مع يمينه ) في المشهور بين الأصحاب. بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلاّ من
ظاهر شيخنا الشهيد الثاني [1] تبعاً لما حكاه هو ، والشهيد الأوّل في الدروس [2] عن الإسكافي من العكس
، بناءً منه على ضعف حججهم على ما ذكروه.
ومنها : التي أشار
إليها الماتن هنا بقوله : (
لأنّه ينتزع الشيء من يده ) فلا يرفع يده عنه إلاّ بما يدّعيه.
ومنها : أنّه أعلم
بعقده.
ومنها : أنّ
المشتري لا دعوى له على الشفيع إذ لا يدّعي شيئاً في ذمّته ولا تحت يده ، وإنّما
الشفيع يدّعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به ، والمشتري ينكره. ولا
يلزم من قوله : اشتريته بالأكثر ، أن يكون مدّعياً عليه وإن كان خلاف الأصل ؛
لأنّه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه ، ولا يطلب تغريمه إيّاه ؛ ولأنّ الذي لو ترك
الخصومة ترك هو الشفيع ؛ إذ لا يطلب المشتري للأخذ بالشفعة بما يدّعيه.
وقد بيّن وجوه
الضعف في المسالك والروضة [3] ، وتبعه في الكفاية