responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 388

الوحش : « إنّ تركه أفضل » [1].

ولعلّها مراد صاحب الكفاية بقوله : وفي بعض الروايات في لحم حمير الوحش تركه أفضل [2]. ودلالتها على الكراهة غير واضحة.

( ويحرم ) من البهائم ( كلّ ما له ناب ) أي ضرس ( وضابطه ما يفترس ) ويعدو به على الحيوان ، قويّاً كان ( كالأسد و ) النمر ، أو ضعيفاً كـ ( الثعلب ) وابن آوى ، بلا خلاف ، بل عليه إجماع الإمامية في الخلاف والغنية وغيرهما من كتب الجماعة [3] ؛ وهو الحجّة المخصّصة لأصالتي البراءة والإباحة ، وإطلاقات الكتاب والسنّة.

مضافاً إلى النهي النبويّ المشهور عن كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، المرويّ في المعتبرة.

ففي الصحيح : « إنّ رسول الله 6 قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئاً » [4].

وفيه : « كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام » [5].

وفي الموثّق : « إنّه 6 حرّم كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، والسبع كلّه حرام وإن كان سبع لا ناب له » [6].


[1] الكافي 6 : 313 / 1 ، الوسائل 25 : 50 أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 1.

[2] الكفاية : 248.

[3] الخلاف 6 : 74 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ؛ وانظر الكفاية : 248 ، والمفاتيح 2 : 182.

[4] الكافي 6 : 245 / 3 ، التهذيب 9 : 38 / 162 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرمة ب 3 ح 2.

[5] الكافي 6 : 244 / 2 ، الفقيه 3 : 205 / 938 ، التهذيب 9 : 38 / 161 ، الوسائل 24 : 113 أبواب الأطعمة المحرمة ب 3 ح 1.

[6] الكافي 6 : 247 / 1 ، التهذيب 9 : 16 / 65 ، الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرمة ب 3 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست