ولعلّها مراد صاحب
الكفاية بقوله : وفي بعض الروايات في لحم حمير الوحش تركه أفضل [2]. ودلالتها على
الكراهة غير واضحة.
(
ويحرم ) من البهائم ( كلّ ما له ناب ) أي ضرس
( وضابطه ما يفترس ) ويعدو به على الحيوان ، قويّاً كان ( كالأسد و ) النمر ، أو ضعيفاً كـ ( الثعلب ) وابن آوى ، بلا خلاف ، بل عليه إجماع الإمامية في الخلاف
والغنية وغيرهما من كتب الجماعة [3] ؛ وهو الحجّة المخصّصة لأصالتي البراءة والإباحة ،
وإطلاقات الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى النهي
النبويّ المشهور عن كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، المرويّ في المعتبرة.
ففي الصحيح : «
إنّ رسول الله 6 قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام ، وقال
: لا تأكل من السباع شيئاً » [4].
وفيه : « كلّ ذي
ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام » [5].
وفي الموثّق : «
إنّه 6 حرّم كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، والسبع كلّه حرام وإن
كان سبع لا ناب له » [6].