نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 197
النافع. وقد يجب
إذا انحصر طريق التخلّص فيه ، وكذلك الحلف عليه ؛ للنصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : « ما
صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة » [1].
وفي آخر : عن رجل
يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : « لا جناح عليه » وعن رجل
يحلف على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : « نعم » [2].
وفي القوي : «
احلف كاذباً ونجّ أخاك من القتل » [3].
وإطلاقها كالعبارة
يقتضي عدم الفرق في الجواز مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه
والقليل. وهو كذلك إلاّ أنه يأتي كراهة الحلف على المال القليل.
(
و ) قد ذكر الأصحاب
أنه ( إن أحسن
التورية ) وهي إرادة شيء
وإظهار غيره ( ورّى ) والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك كما ترى ، ولذا تنظّر في
وجوبه جماعة من أصحابنا [4]. وهو في محلّه ، وإن كان الأحوط ارتكابها مهما أمكن ،
فراراً من العمومات الناهية عن اليمين الكاذبة ، والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب
إلاّ أنّها قريبة من الصدق ، ولذا تنفع