responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 197

النافع. وقد يجب إذا انحصر طريق التخلّص فيه ، وكذلك الحلف عليه ؛ للنصوص المستفيضة.

ففي الصحيح : « ما صنعتم من شي‌ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة » [1].

وفي آخر : عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : « لا جناح عليه » وعن رجل يحلف على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : « نعم » [2].

وفي القوي : « احلف كاذباً ونجّ أخاك من القتل » [3].

وإطلاقها كالعبارة يقتضي عدم الفرق في الجواز مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه والقليل. وهو كذلك إلاّ أنه يأتي كراهة الحلف على المال القليل.

( و ) قد ذكر الأصحاب أنه ( إن أحسن التورية ) وهي إرادة شي‌ء وإظهار غيره ( ورّى ) والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك كما ترى ، ولذا تنظّر في وجوبه جماعة من أصحابنا [4]. وهو في محلّه ، وإن كان الأحوط ارتكابها مهما أمكن ، فراراً من العمومات الناهية عن اليمين الكاذبة ، والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب إلاّ أنّها قريبة من الصدق ، ولذا تنفع‌


[1] الكافي 7 : 442 / 15 ، التهذيب 8 : 286 / 1052 ، الوسائل 23 : 224 أبواب الأيمان ب 12 ح 2.

[2] الكافي 7 : 440 / 4 ، التهذيب 8 : 285 / 1048 ، الوسائل 23 : 224 أبواب الأيمان ب 12 ح 1.

[3] التهذيب 8 : 300 / 1111 ، الوسائل 23 : 225 أبواب الأيمان ب 12 ح 4.

[4] منهم : صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 341 ، والسبزواري في الكفاية : 228.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست