نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 196
الإقامة
الضرر ) لفحوى النصوص
المتقدمة الدالة على جواز المخالفة لو كان فيها أولوية ، فجوازها مع خوف الضرر
أولى.
وللخبر : في الرجل
عليه دين ، فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج عن البلد ، قال : « لا يخرج
حتى يعلمه » قلت : إن أعلمه لم يدعه ، قال : « إن كان عليه ضرر أو على عياله
فليخرج ولا شيء عليه » [1].
(
وكذا ) لا تنعقد ( لو حلف ليضربنّ
عبده فـ ) إنّ ( العفو أفضل ولا إثم
عليه ولا كفارة ) لذلك.
وللخبر : سافرت مع
أبي جعفر 7 إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره ، فقال 7 : « والله
لأضربنك يا غلام » فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك إنّك حلفت لتضربن غلامك فلم
أرَك ضربته ، فقال : « أليس الله تعالى يقول : ( وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) » [2].
(
ولو حلف على ممكن ) في وقت معين ( فتجدّد
العجز ) فيه ( انحلّت اليمين ).
ولو حلف عليه
مطلقاً أو مقيداً فتجدّد العجز ثم القدرة قبل خروجه ، وجب في الوقت الممكن ، ولو
لم يتجدّد قدرة فكالأوّل. ولا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال.
(
ولو حلف على تخليص المؤمن ) أو ماله ( أو دفع
أذيّة ) عنه أو عن نفسه
جاز و ( لم يأثم
ولو كان كاذباً ) بلا خلاف ؛ لحسن الكذب