responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 196

الإقامة الضرر ) لفحوى النصوص المتقدمة الدالة على جواز المخالفة لو كان فيها أولوية ، فجوازها مع خوف الضرر أولى.

وللخبر : في الرجل عليه دين ، فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج عن البلد ، قال : « لا يخرج حتى يعلمه » قلت : إن أعلمه لم يدعه ، قال : « إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شي‌ء عليه » [1].

( وكذا ) لا تنعقد ( لو حلف ليضربنّ عبده فـ ) إنّ ( العفو أفضل ولا إثم عليه ولا كفارة ) لذلك.

وللخبر : سافرت مع أبي جعفر 7 إلى مكة ، فأمر غلامه بشي‌ء فخالفه إلى غيره ، فقال 7 : « والله لأضربنك يا غلام » فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك إنّك حلفت لتضربن غلامك فلم أرَك ضربته ، فقال : « أليس الله تعالى يقول : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) » [2].

( ولو حلف على ممكن ) في وقت معين ( فتجدّد العجز ) فيه ( انحلّت اليمين ).

ولو حلف عليه مطلقاً أو مقيداً فتجدّد العجز ثم القدرة قبل خروجه ، وجب في الوقت الممكن ، ولو لم يتجدّد قدرة فكالأوّل. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال.

( ولو حلف على تخليص المؤمن ) أو ماله ( أو دفع أذيّة ) عنه أو عن نفسه جاز و ( لم يأثم ولو كان كاذباً ) بلا خلاف ؛ لحسن الكذب‌


[1] الكافي 7 : 462 / 10 ، التهذيب 8 : 290 / 1071 ، الوسائل 23 : 277 أبواب الأيمان ب 40 ح 1.

[2] الكافي 7 : 460 / 4 ، التهذيب 8 : 290 / 1073 ، الوسائل 23 : 275 أبواب الأيمان ب 38 ح 1 ، والآية في سورة البقرة : 237.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست