نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 88
أُخرى ، إله أن
يفضّلها؟ قال : « نعم ، إن كانت بكراً فسبع ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام ».
وصريح الشيخ في الكتابين أفضليّة الأول.
خلافاً للأكثر ،
فالثاني ، وهو أظهر ؛ لرجحان أخباره بالشهرة العظيمة ، بل وإجماع الطائفة كما حكاه
عن خلافه بعض الأجلّة [1]. ومن هنا يظهر عدم الخلاف في جواز التخصيص بالسبع ، وحكى
عليه الإجماع جماعة [2].
وهل هو على سبيل
الاستحقاق خاصّة ، فلا يقضي منها شيئاً لغيرها ، كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى؟
أم لا تستحقّ منها سوى الثلاث ، وأمّا البواقي فلا ، بل غاية الأمر جواز تقديمها ،
ومعه فيقضيها للباقيات؟ قولان.
ولم يُنقَل الأخير
إلاّ عن الإسكافي [3] ؛ ولا دليل عليه سوى ما قيل عنه من الجمع بين الروايات [4] ، وهو جيّد مع
وضوح الشاهد عليه ، وليس ، فليس ؛ مع أنّه قريب ممّا ذكرته العامّة وما أوردوا فيه
من الرواية.
كلّ ذا في البكر.
(
و ) أمّا ( الثيّب ) المضاهية لها في حدثان العرس فتختصّ عنده ( بثلاث ) بلا خلاف في أكثر النصوص والفتاوي.
وربما يوجد في بعض
الأخبار والفتاوي [5] التفضيل بالسبع ، ففي العلل : إنّ رسول الله 6 تزوّج زينب بنت
جحش ، فأولم وأطعم الناس
[1] حكاه عنه في كشف
اللثام 1 : 97 ، وهو في الخلاف 4 : 414.
[2] منهم الشيخ في
الخلاف 4 : 414 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، والشهيد الثاني
في المسالك 1 : 565 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 97.