responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 88

أُخرى ، إله أن يفضّلها؟ قال : « نعم ، إن كانت بكراً فسبع ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام ». وصريح الشيخ في الكتابين أفضليّة الأول.

خلافاً للأكثر ، فالثاني ، وهو أظهر ؛ لرجحان أخباره بالشهرة العظيمة ، بل وإجماع الطائفة كما حكاه عن خلافه بعض الأجلّة [1]. ومن هنا يظهر عدم الخلاف في جواز التخصيص بالسبع ، وحكى عليه الإجماع جماعة [2].

وهل هو على سبيل الاستحقاق خاصّة ، فلا يقضي منها شيئاً لغيرها ، كما هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى؟ أم لا تستحقّ منها سوى الثلاث ، وأمّا البواقي فلا ، بل غاية الأمر جواز تقديمها ، ومعه فيقضيها للباقيات؟ قولان.

ولم يُنقَل الأخير إلاّ عن الإسكافي [3] ؛ ولا دليل عليه سوى ما قيل عنه من الجمع بين الروايات [4] ، وهو جيّد مع وضوح الشاهد عليه ، وليس ، فليس ؛ مع أنّه قريب ممّا ذكرته العامّة وما أوردوا فيه من الرواية.

كلّ ذا في البكر.

( و ) أمّا ( الثيّب ) المضاهية لها في حدثان العرس فتختصّ عنده ( بثلاث ) بلا خلاف في أكثر النصوص والفتاوي.

وربما يوجد في بعض الأخبار والفتاوي [5] التفضيل بالسبع ، ففي العلل : إنّ رسول الله 6 تزوّج زينب بنت جحش ، فأولم وأطعم الناس‌


[1] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 97 ، وهو في الخلاف 4 : 414.

[2] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 414 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 565 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 97.

[3]و 4) المسالك 1 : 565 ، مفاتيح الشرائع 2 : 292.

[5] حكاه في كشف اللثام 2 : 97 عن الخلاف.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست