ونحوه الصحيحان ،
المرويّ أحدهما عن كتاب عليّ بن جعفر [2] ، والثاني عن كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى [3].
ويستفاد منها ما
قدّمناه من ضمانه لمهر الولد مع يساره أيضاً إذا ضمنه ، مع أنّي لا أعرف فيه
خلافاً هنا.
وإطلاق النصّ
والفتوى يشملان ضمان الأب المهر مع إعسار الولد مطلقاً ولو تبرّأ عن ضمانه.
خلافاً للقواعد
والتذكرة ، فاستثنى منه صورة التبرّي [4] ، واختاره بعض المتأخّرين [5] ؛ تمسّكاً بعموم
: « المؤمنون عند شروطهم ». وفيه : أنّ ارتكاب التقييد فيه به ليس بأولى من العكس
؛ لكون التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه. بل العكس أولى ؛ لاعتضاد الإطلاق
هنا بفتوى الفقهاء ، فيترجّع على العموم المزبور. لكن في شمول مثل هذا الإطلاق
لنحو محلّ الفرض إشكال ؛ لعدم التبادر منه ، وانصرافه إلى غيره.
ثم مع ضمانه
صريحاً ، لو أدّى فهل يرجع به على الطفل؟ الأصحّ : لا.