ولهم على ذلك وجوه
اعتباريّة لا تنهض حجّة في مقابلة الرواية.
(
ولو كان ) المهر ( تعليم صنعة ، أو
علم ) مثلاً ( و ) طلّقها قبل الدخول بعد أن ( علّمها ) إيّاهما كملاً ( رجع ) عليها
( بنصف أُجرته ) المثليّة ؛ لتعذّر الرجوع بعين ما فرض ، فيكون كالتالف في يدها.
ولو كان قبل
التعليم ، رجعت هي عليه في نصف الأُجرة في تعليم الصنعة قطعاً ؛ لعدم إمكان
تعليمها نصفها ؛ لعدم وقوفه على حدّ ، وهو الواجب لها بالطلاق خاصّة قطعاً.
وكذا في تعليم
السورة أيضاً إن استلزم المحرّم شرعاً ، وإلاّ فعليه تعليم نصفها ؛ لإمكان استيفاء
عين الحقّ ، مع عدم المانع منه حينئذٍ أصلاً.
(
ولو أبرأته من ) جميع ( الصداق
) المسمّى لها ( رجع ) عليها
( بنصفه ) لو طلّقها قبل
الدخول ، وكذا لو وهبته إيّاه مطلقاً ، قبضته أم لا ، إجماعاً في الأخير كما عن
المبسوط والخلاف [6].