responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 508

خلافاً لأكثر من تأخّر ، وفاقاً للحلّي [1] ، فصاروا إلى مقتضى الأُصول ، وهو توجه اليمين إلى الزوج ، وانتفاء الولد عنه بها ، ولزوم نصف المهر لها.

والرواية وإن صحّ سندها ؛ إلاّ أنّها مخالفة للأُصول الثابتة بالأخبار الصحيحة في كلّ من مسألتي اشتراط اللعان بالدخول الذي هو حقيقة في الوطء خاصة ، دون الخلوة ، وعدمِ لزوم تمام المهر بها ، كما في بحثه قد مضى [2]. فحملها لذلك على التقية متوجه جدّاً ، سيّما بملاحظة كونها عن مولانا الكاظم 7 ؛ لاشتدادها في زمانه ، فمع جميع ذلك ، كيف ينفع صحة الرواية؟!. ومن هنا يفضي العجب من شيخنا في المسالك والعلاّمة في المختلف [3] ، حيث إنّهما بعد تزييفهما القول بمضمون الرواية ، استشكلا ردّها بصحة سندها ، وليت شعري ، أفلا يرون إلى أنّ الأخبار الدالة على خلاف مضمونها صحيحة أيضاً ، ومع ذلك عديدة ، بل مستفيضة ، معتضدة بسائر ما قدّمناه من الأدلّة.

وأمّا الوجه الاعتباري بعد تسليمه فغير صالح لتخصيص الأصل ، كما هو الشأن في مواضع عديدة ، مع أنّه اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة وغيرها من الأدلّة ، فهذا القول قوي غاية القوّة.

( و ) قال ( في النهاية ) [4] بعد ذلك ( وإن لم تقم بيّنة ، لزمه نصف


[1] السرائر 2 : 702 ؛ وانظر المسالك 2 : 113 ، والتنقيح الرائع 3 : 426.

[2] راجع ص 45.

[3] المسالك 2 : 113 ، المختلف : 607.

[4] النهاية : 523.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست