نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 508
خلافاً لأكثر من
تأخّر ، وفاقاً للحلّي [1] ، فصاروا إلى مقتضى الأُصول ، وهو توجه اليمين إلى الزوج ،
وانتفاء الولد عنه بها ، ولزوم نصف المهر لها.
والرواية وإن صحّ
سندها ؛ إلاّ أنّها مخالفة للأُصول الثابتة بالأخبار الصحيحة في كلّ من مسألتي
اشتراط اللعان بالدخول الذي هو حقيقة في الوطء خاصة ، دون الخلوة ، وعدمِ لزوم
تمام المهر بها ، كما في بحثه قد مضى [2]. فحملها لذلك على التقية متوجه جدّاً ، سيّما بملاحظة
كونها عن مولانا الكاظم 7 ؛ لاشتدادها في زمانه ، فمع جميع ذلك ، كيف ينفع صحة
الرواية؟!. ومن هنا يفضي العجب من شيخنا في المسالك والعلاّمة في المختلف [3] ، حيث إنّهما بعد
تزييفهما القول بمضمون الرواية ، استشكلا ردّها بصحة سندها ، وليت شعري ، أفلا
يرون إلى أنّ الأخبار الدالة على خلاف مضمونها صحيحة أيضاً ، ومع ذلك عديدة ، بل
مستفيضة ، معتضدة بسائر ما قدّمناه من الأدلّة.
وأمّا الوجه
الاعتباري بعد تسليمه فغير صالح لتخصيص الأصل ، كما هو الشأن في مواضع عديدة ، مع
أنّه اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة وغيرها من الأدلّة ، فهذا القول قوي غاية
القوّة.
(
و ) قال ( في النهاية ) [4] بعد ذلك ( وإن لم تقم بيّنة ،
لزمه نصف