responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 501

الأشهر ، كما في التنقيح والروضة [1] ؛ للمعتبرين [2] أحدهما الصحيح.

خلافاً للصدوق [3] ، فأوجب قيام كلّ عند تلفظه وإن جلس الآخر ؛ للخبر [4] ، وتبعه الطوسي والحلّي والماتن في الشرائع [5].

( ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ) ويقيمهما مستقبلين ، بحذائه كما في الصحيح [6].

( وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن شماله ) كما في آخر [7].

( وأن يحضر من يسمع اللعان ) ولو أربعة عدد شهود الزناء من أعيان البلد وصلحائه ؛ لأنّه أعظم للأمر ، وللتأسّي ، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي 6 جماعة من الصحابة.

( ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب ) ويخوّفهما الله ، فيقول لهما : إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليهما ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) [8] إلى آخر الآية. وأنّ اللعن والغضب للنفس توجبان ذلك لو كانا‌


[1] التنقيح الرائع 3 : 423 ، الروضة 6 : 205.

[2] الأول : الكافي 6 : 163 / 4 ، الوسائل 22 : 407 أبواب اللعان ب 1 ح 1.

الثاني في : الكافي 6 : 165 / 10 ، الوسائل 22 : 409 أبواب اللعان ب 1 ح 4.

[3] المقنع : 120.

[4] الفقيه 3 : 347 / 1665 ، الوسائل 22 : 408 أبواب اللعان ب 1 ح 3.

[5] الطوسي في المبسوط 5 : 198 ، الحلّي في السرائر 2 : 699 ، الشرائع 3 : 98.

[6] الكافي 6 : 165 / 10 ، الوسائل 22 : 409 أبواب اللعان ب 1 ح 4.

[7] الكافي 6 : 165 / 11 ، التهذيب 8 : 191 / 667 ، الوسائل 22 : 409 أبواب اللعان ب 1 ح 5.

[8] آل عمران : 77.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست