نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 498
الجماعة [1] ، وهو في غاية
القوة على أصله ، بل وعلى أصلنا أيضاً لولا تلك المعتبرة المستفيضة المعتضدة
بالشهرة.
(
ويصّح لعان الحامل ) في القذف مطلقاً ، وفي نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأشهر الأقوى ( لكن لا يقام عليها
الحدّ ) اللازم بالنكول ،
أو الإقرار ( حتى تضع
).
للعمومات ، وخصوص الصحيح المرويّ مستفيضاً : عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد
استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلمّا ولدت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، قال
: « يردّ عليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأنّ اللعان قد مضى » [2].
خلافاً للمفيد
والديلمي والحلبي [3] فلا تلاعن حتى تضع ؛ للخبر : « يلاعن على كل حال ، إلاّ أن
تكون حاملاً » [4].
ولضعف سنده وقصوره
عن المقاومة لما مرّ يطرح ، أو يؤوّل بعدم إقامة الحدّ ، ولا خلاف فيه ؛ للموثّق :
« إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » [5].
وربما حمل عليه
عبارة المخالف ، أو على تخصيصها بنفي الولد مع
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 115 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 421.