نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 495
لكن فيه ما
قدّمناه ، من وجود القول بعدم الاشتراط في نفي الولد أيضاً.
(
ويثبت ) اللعان ( بين الحرّ و ) زوجته
( المملوكة ) والكافرة ، على الأشهر بين الطائفة ، وهو الأظهر ؛ لعموم الكتاب والسنّة ،
مضافاً إلى الصّحاح المتقدّمة [1] المصرِّحة بعدم اعتبار الحرّية في الملاعن بالجارية في
المسألة ؛ لعدم القائل بالفرق في اعتبارها بينه وبين الملاعنة ؛ إذ كلّ من لم
يعتبرها فيه لم يعتبرها فيها.
ومع ذلك الصحاح به
مستفيضة منها : عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان؟ قال : « نعم » [2].
ومنها : « بين
الحرّ والأمة والمسلم والذمّية لعان » [3].
ومنها : عن الحرّ
تكون تحته المملوكة يقذفها زوجها؟ قال : « يلاعنها » [4]. والمملوكة في
بعض هذه الأخبار وإن كانت تشمل الموطوءة بالملك ، إلاّ أنّها خارجة بالإجماع ،
ومفهوم الصحيح : عن الحرّ ، يلاعن المملوكة؟ قال : « نعم ، إذا كان مولاها الذي
زوّجها إياه » [5] فتأمّل.
(
وفيه رواية بالمنع ) بل فيهما روايات ، منها الصحيح : « لا يلاعن