responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 495

لكن فيه ما قدّمناه ، من وجود القول بعدم الاشتراط في نفي الولد أيضاً.

( ويثبت ) اللعان ( بين الحرّ و ) زوجته ( المملوكة ) والكافرة ، على الأشهر بين الطائفة ، وهو الأظهر ؛ لعموم الكتاب والسنّة ، مضافاً إلى الصّحاح المتقدّمة [1] المصرِّحة بعدم اعتبار الحرّية في الملاعن بالجارية في المسألة ؛ لعدم القائل بالفرق في اعتبارها بينه وبين الملاعنة ؛ إذ كلّ من لم يعتبرها فيه لم يعتبرها فيها.

ومع ذلك الصحاح به مستفيضة منها : عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان؟ قال : « نعم » [2].

ومنها : « بين الحرّ والأمة والمسلم والذمّية لعان » [3].

ومنها : عن الحرّ تكون تحته المملوكة يقذفها زوجها؟ قال : « يلاعنها » [4]. والمملوكة في بعض هذه الأخبار وإن كانت تشمل الموطوءة بالملك ، إلاّ أنّها خارجة بالإجماع ، ومفهوم الصحيح : عن الحرّ ، يلاعن المملوكة؟ قال : « نعم ، إذا كان مولاها الذي زوّجها إياه » [5] فتأمّل.

( وفيه رواية بالمنع ) بل فيهما روايات ، منها الصحيح : « لا يلاعن‌


[1] راجع ص 488.

[2] الكافي 6 : 164 / 7 ، التهذيب 8 : 188 / 652 ، الإستبصار 3 : 373 / 1331 ، الوسائل 22 : 419 أبواب اللعان ب 5 ح 2.

[3] التهذيب : 189 / 655 ، الإستبصار 3 : 374 / 1334 ، الوسائل 22 : 420 أبواب اللعان ب 5 ح 6.

[4] التهذيب 8 : 189 / 657 ، الإستبصار 3 : 374 / 1336 ، الوسائل 22 : 421 أبواب اللعان ب 5 ح 10.

[5] الفقيه 3 : 347 / 1666 ، التهذيب 8 : 188 / 654 ، الإستبصار 3 : 373 / 1333 ، الوسائل 22 : 420 أبواب اللعان ب 5 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست