نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 492
( وأن يكون عقدها دائماً ) فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، بل
عليه الإجماع في نفي الولد ، كما في كلام جماعة [1] ، بل مطلقاً ،
كما في الغنية [2].
خلافاً للمفيد
والمرتضى في القذف خاصة [3] ، وتمام التحقيق مضى في بحث المتعة [4].
(
وفي اعتبار الدخول ) بها في لعانها ولو دبراً
( قولان ، والمرويُّ ) في المستقيضة
( أنّه لا يقع قبله ) مطلقاً ، ففي الموثّق : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله » [5].
ونحوهما آخر مروي
بسندين [7] في أحدهما جعفر بن بشير وأبان ، الملحقان للسند بالصحيح ،
أو ما يقرب منه ، فقد قيل في الأوّل : يروي عن الثقات ، ويروون عنه [8] ، وفي الثاني :
إنّه ممن أجمعت العصابة على
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 115 ، والسبزواري في الكفاية : 218 ، والفيض الكاشاني في
المفاتيح 2 : 339.