responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 492

( وأن يكون عقدها دائماً ) فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في نفي الولد ، كما في كلام جماعة [1] ، بل مطلقاً ، كما في الغنية [2].

خلافاً للمفيد والمرتضى في القذف خاصة [3] ، وتمام التحقيق مضى في بحث المتعة [4].

( وفي اعتبار الدخول ) بها في لعانها ولو دبراً ( قولان ، والمرويُّ ) في المستقيضة ( أنّه لا يقع قبله ) مطلقاً ، ففي الموثّق : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله » [5].

والخبر : « لا يلاعن إلاّ بعد الدخول » [6].

ونحوهما آخر مروي بسندين [7] في أحدهما جعفر بن بشير وأبان ، الملحقان للسند بالصحيح ، أو ما يقرب منه ، فقد قيل في الأوّل : يروي عن الثقات ، ويروون عنه [8] ، وفي الثاني : إنّه ممن أجمعت العصابة على‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 115 ، والسبزواري في الكفاية : 218 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 339.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 615.

[3] المقنعة : 542.

[4] راجع ص 5119.

[5] الكافي 6 : 162 / 1 ، التهذيب 8 : 192 / 671 ، الوسائل 22 : 412 أبواب اللعان ب 2 ح 2.

[6] الكافي 6 : 162 / 2 ، الوسائل 22 : 413 أبواب اللعان ب 2 ح 5.

[7] أحدهما في : التهذيب 8 : 197 / 692 ، الوسائل 22 : 414 أبواب اللعان ب 2 ح 8.

والآخر في : الفقيه 3 : 346 / 1663 ، التهذيب 8 : 185 / 646 ، الإستبصار 3 : 371 / 1324 ، الوسائل 22 : 413 أبواب اللعان ب 2 ح 6.

[8] انظر رجال النجاشي : 119.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست