responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 490

أنّه شهادات ، كما يظهر من قوله سبحانه ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) [1] وهما ليسا من أهلها ، فمع عدم إفادته القول الثاني بتمامه بل مناقضتة له ولو في الجملة ، قد منع منه بجواز كونه أيماناً ؛ لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى ، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأُنثى ؛ وللخبر : « مكان كلّ شاهد يمين » [2].

وفيه : أنّه ملازم لكون الاستثناء في الآية منقطعاً ؛ إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء ، بل الشهود بالمعنى المتعارف جدّاً.

مع ما سيأتي في لعان المملوكة من بعض الروايات المانع عنه ، معلِّلاً بقوله تعالى ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) [3] وفيه إيماء بل ظهور إلى أنّ اللعان شهادة ، فيعارض به ما مرّ من الخبر.

والأجود الجواب عنه بما قدّمناه من المعتبرة ، مع ما ذيلّناها به من الضميمة ، مضافاً إلى معارضة ما ذكر بوقوعه من الفاسق بإجماع الطائفة ، مع أنّ شهادته غير مسموعة.

( وكذا ) الأشبه الأشهر ، بل ادّعى عدم الخلاف فيه جمع ممن تأخّر [4] ، عدم اشتراط الحرّية في الملاعن ، فيصحّ لعان ( المملوك ) مطلقاً ، ولو كان تحته حرّة ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى خصوص الصحاح ، في أحدها : عن عبد قذف امرأته ، قال : « يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار » [5].

وفي الثاني : عن الحرّ ، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : « نعم ، وبين‌


[1] النور : 6.

[2] علل الشرائع : 545 / 1 ، الوسائل 22 : 418 أبواب اللعان ب 4 ح 6.

[3] النور : 4.

[4] كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 115 ، وسبطه في نهاية المرام 2 : 225.

[5] الكافي 6 : 165 / 14 ، التهذيب 8 : 188 / 651 ، الإستبصار 3 : 373 / 1330 ، الوسائل 22 : 419 أبواب اللعان ب 5 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست