نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 490
أنّه شهادات ، كما
يظهر من قوله سبحانه ( فَشَهادَةُ
أَحَدِهِمْ )[1] وهما ليسا من أهلها ، فمع عدم إفادته القول الثاني بتمامه
بل مناقضتة له ولو في الجملة ، قد منع منه بجواز كونه أيماناً ؛ لافتقاره إلى ذكر
اسم الله تعالى ، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق ، والحرّ والعبد ، والمسلم
والكافر ، والذكر والأُنثى ؛ وللخبر : « مكان كلّ شاهد يمين » [2].
وفيه : أنّه ملازم
لكون الاستثناء في الآية منقطعاً ؛ إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء
، بل الشهود بالمعنى المتعارف جدّاً.
مع ما سيأتي في
لعان المملوكة من بعض الروايات المانع عنه ، معلِّلاً بقوله تعالى ( وَلا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً )[3] وفيه إيماء بل ظهور إلى أنّ اللعان شهادة ، فيعارض به ما
مرّ من الخبر.
والأجود الجواب
عنه بما قدّمناه من المعتبرة ، مع ما ذيلّناها به من الضميمة ، مضافاً إلى معارضة
ما ذكر بوقوعه من الفاسق بإجماع الطائفة ، مع أنّ شهادته غير مسموعة.
(
وكذا ) الأشبه الأشهر ،
بل ادّعى عدم الخلاف فيه جمع ممن تأخّر [4] ، عدم اشتراط الحرّية في الملاعن ، فيصحّ لعان ( المملوك ) مطلقاً ، ولو كان تحته حرّة ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى خصوص
الصحاح ، في أحدها : عن عبد قذف امرأته ، قال : « يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار » [5].
وفي الثاني : عن
الحرّ ، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : « نعم ، وبين