responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 470

والدبس ، أو جامداً كالجبن واللحم ، وهو بحسب الجنس مختلف نفاسةً ورداءةً و ( أعلاه اللحم وأوسطه الخلّ ) والزيت ( وأدناه الملح ) للصحيح : « والأُدُم أدناه ملح ، وأوسطه الخلّ والزيت ، وأرفعه اللحم » [1].

وفي الخبر : « والوسط الخلّ والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم » [2].

( و ) اعلم أنّه ( لا يجزئ إطعام الصغار ) إذا كانوا ( منفردين ) بعدد الستّين ، بلا خلاف أجده إلاّ من بعض المتأخّرين ، فقال بالإجزاء ؛ للإطلاق [3]. وهو كما ترى ؛ لعدم انصرافه إليهم عند الإطلاق.

نعم ربما يستفاد من بعض المعتبرة الآتية الإجزاء فيما عدا كفّارة اليمين ، لكنّها مع قصور أسانيدها غير صريحة في الانفراد ، فيحتمل الانضمام.

( و ) قد حكم الماتن تبعاً للشيخ في النهاية [4] بأنّه ( يجوز ) إطعامهم إذا كانوا ( منضمّين ) مع الكبار ، واحتسابهم من العدد بلا زيادة ، لكنّهم لم يفرقوا بين كفّارة اليمين وغيرها ، ونفى عنه في المبسوط والخلاف [5] الخلاف ، وهو الحجّة فيه إن تمّ ، لا الصحيح : أيعطي الصغار والكبار سواء ، والرجال والنساء ، أو يفضّل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال : « كلّهم سواء » [6] لأنّه ظاهر في صورة التسليم‌


[1] الكافي 7 : 453 / 7 ، التهذيب 8 : 297 / 1098 ، الإستبصار 4 : 53 / 183 ، الوسائل 22 : 381 أبواب الكفارات ب 14 ح 3.

[2] الكافي 7 : 452 / 5 ، التهذيب 8 : 296 / 1097 ، الإستبصار 4 : 52 / 179 ، الوسائل 22 : 380 أبواب الكفارات ب 14 ح 2.

[3] انظر المفاتيح 1 : 270.

[4] النهاية : 569.

[5] المبسوط 5 : 178 ، الخلاف 4 : 564.

[6] التهذيب 8 : 297 / 1101 ، وفيه : أيطعم الصغار .. ، الإستبصار 4 : 53 / 181 ، الوسائل 22 : 387 أبواب الكفارات ب 17 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست