(
و ) اعلم أنّه ( لا يجزئ إطعام
الصغار ) إذا كانوا ( منفردين ) بعدد الستّين ، بلا خلاف أجده إلاّ من بعض المتأخّرين ،
فقال بالإجزاء ؛ للإطلاق [3]. وهو كما ترى ؛ لعدم انصرافه إليهم عند الإطلاق.
نعم ربما يستفاد
من بعض المعتبرة الآتية الإجزاء فيما عدا كفّارة اليمين ، لكنّها مع قصور أسانيدها
غير صريحة في الانفراد ، فيحتمل الانضمام.
(
و ) قد حكم الماتن
تبعاً للشيخ في النهاية [4] بأنّه
( يجوز ) إطعامهم إذا كانوا ( منضمّين ) مع الكبار ، واحتسابهم من العدد بلا زيادة ، لكنّهم لم
يفرقوا بين كفّارة اليمين وغيرها ، ونفى عنه في المبسوط والخلاف [5] الخلاف ، وهو الحجّة
فيه إن تمّ ، لا الصحيح : أيعطي الصغار والكبار سواء ، والرجال والنساء ، أو يفضّل
الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال : « كلّهم سواء » [6] لأنّه ظاهر في
صورة التسليم