نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 47
وهو مع قصور سنده
، ومخالفته لأُصول المذهب معارض بمثله ، الصريح في إيجاب أبيه عليه 8 في تلك القضيّة
نصف المهر ، وفيه : « فلمّا رجعت إلى أبي وأخبرته كيف كان ، فقال : إنّه ليس عليك
إلاّ النصف » يعني نصف المهر [1].
ومع ذلك فليس
كالمتقدّمة عليه تعارض ما مرّ ، سيّما مع احتمال الجميع الحمل على التقيّة ، فروى
العامّة عن عمر أنّه قال : من أرخى ستراً أو أغلق باباً فقد وجب عليه المهر [2] ، وقد ذهب إليه
أبو حنيفة [3] وكثير من العامّة [4] ؛ لهذه الرواية.
ولجماعة من
القدماء ، فأوجبوا بها ظاهراً لا باطناً [5] ؛ جمعاً بين النصوص ، يعنون : إذا كانا متّهمين ، يعني :
يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه ، والمرأة تدفع العدّة عن نفسها ، ولكن إذا علمت
أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله تعالى إلاّ النصف.
وليس بشيء ؛
لأنّه فرع التكافؤ والشاهِد عليه ، وليسا ؛ مع أنّ الموثّق المتقدّم لا يجري فيه
التهمة الموجبة للعمل بالظاهر.
وللإسكافي قول آخر
بإلحاق مقدّمات الوطء كإنزال الماء بغير