responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 47

وهو مع قصور سنده ، ومخالفته لأُصول المذهب معارض بمثله ، الصريح في إيجاب أبيه عليه 8 في تلك القضيّة نصف المهر ، وفيه : « فلمّا رجعت إلى أبي وأخبرته كيف كان ، فقال : إنّه ليس عليك إلاّ النصف » يعني نصف المهر [1].

ومع ذلك فليس كالمتقدّمة عليه تعارض ما مرّ ، سيّما مع احتمال الجميع الحمل على التقيّة ، فروى العامّة عن عمر أنّه قال : من أرخى ستراً أو أغلق باباً فقد وجب عليه المهر [2] ، وقد ذهب إليه أبو حنيفة [3] وكثير من العامّة [4] ؛ لهذه الرواية.

ولجماعة من القدماء ، فأوجبوا بها ظاهراً لا باطناً [5] ؛ جمعاً بين النصوص ، يعنون : إذا كانا متّهمين ، يعني : يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه ، والمرأة تدفع العدّة عن نفسها ، ولكن إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله تعالى إلاّ النصف.

وليس بشي‌ء ؛ لأنّه فرع التكافؤ والشاهِد عليه ، وليسا ؛ مع أنّ الموثّق المتقدّم لا يجري فيه التهمة الموجبة للعمل بالظاهر.

وللإسكافي قول آخر بإلحاق مقدّمات الوطء كإنزال الماء بغير‌


[1] الكافي 5 : 366 / 2 ، التهذيب 7 : 466 / 1868 ، الإستبصار 3 : 228 / 826 ، الوسائل 21 : 323 أبواب المهور ب 55 ح 7.

[2] انظر الموطّأ 2 : 528 / 12 بتفاوت.

[3] حكاه في بدائع الصنائع 2 : 289.

[4] كابن قدامة في المغني 8 : 63 ، المحلّى لابن حزم 9 : 485 ، مغني المحتاج 3 : 225.

[5] منهم الشيخ في النهاية : 471 ، والقاضي في المهذّب 2 : 204 ، وحكاه في المختلف عن قطب الدين الكيدري : 543.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست