responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 468

إطلاق الرواية.

فاندفع بذلك حجج من ظن وجوب المصير إلى التمكّن من العدد.

واحترز بالواحدة عن المتعدّدة ؛ لجواز التكرار فيها بقدرها ، وبه صرّح في الدروس [1] ، ولعلّه لا خلاف فيه.

( و ) الواجب في الجنس أن ( يطعم ما يغلب على قوته ) وفاقاً للمبسوط وجماعة [2] ؛ حملاً للإطلاق عليه.

خلافاً للخلاف [3] ، فكلّ ما يسمّى طعاماً ، مدّعياً عليه الوفاق.

ولا بأس به ؛ لموافقته للّغة المترجّح هنا على العرف والعادة ؛ لحكاية الإجماع المزبورة ، مع أنّه لم يثبت منه الحكم بكون إطلاق الطعام على غير الغالب بعنوان المجازية دون الحقيقة ، والإجماع المزبور هو المستند في التعميم ، حتى في كفّارة اليمين.

خلافاً للحلّي [4] فيها خاصّة ، فأوجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم به الأهل ؛ تمسّكاً بظاهر الآية ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [5].

وهو محمول على الاستحباب ؛ لما مرّ من الإجماع المحكي في الباب ، المعتضد بالشهرة بين الأصحاب ، مع احتماله الورود مورد الغالب ، فلا تعارض بينه وبين الإطلاق.

واستقرب في المختلف إيجاب الحنطة ، والشعير ، والدقيق ،


[1] الدروس 2 : 187.

[2] المبسوط 5 : 177 ؛ وانظر الوسيلة : 353 ، والمسالك 2 : 98 ، والمفاتيح 1 : 271.

[3] الخلاف 4 : 563.

[4] السرائر 3 : 70.

[5] المائدة : 89.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست