نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 468
إطلاق الرواية.
فاندفع بذلك حجج
من ظن وجوب المصير إلى التمكّن من العدد.
واحترز بالواحدة
عن المتعدّدة ؛ لجواز التكرار فيها بقدرها ، وبه صرّح في الدروس [1] ، ولعلّه لا خلاف
فيه.
(
و ) الواجب في الجنس
أن ( يطعم ما
يغلب على قوته ) وفاقاً للمبسوط وجماعة [2] ؛ حملاً للإطلاق عليه.
خلافاً للخلاف [3] ، فكلّ ما يسمّى
طعاماً ، مدّعياً عليه الوفاق.
ولا بأس به ؛
لموافقته للّغة المترجّح هنا على العرف والعادة ؛ لحكاية الإجماع المزبورة ، مع
أنّه لم يثبت منه الحكم بكون إطلاق الطعام على غير الغالب بعنوان المجازية دون
الحقيقة ، والإجماع المزبور هو المستند في التعميم ، حتى في كفّارة اليمين.
خلافاً للحلّي [4] فيها خاصّة ،
فأوجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم به الأهل ؛ تمسّكاً بظاهر الآية ( مِنْ
أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ )[5].
وهو محمول على
الاستحباب ؛ لما مرّ من الإجماع المحكي في الباب ، المعتضد بالشهرة بين الأصحاب ،
مع احتماله الورود مورد الغالب ، فلا تعارض بينه وبين الإطلاق.
واستقرب في المختلف
إيجاب الحنطة ، والشعير ، والدقيق ،