responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 466

بقوله : ( وقيل : مدّان مع القدرة ) وواحد مع الضرورة.

نعم يستحبّ أن يزيد على المدّ حفنةً لمئونة نحو طحنه وخبزه إن توقف على ذلك ، كما في الصحيح [1] وغيره المروي عن تفسير العيّاشي [2].

وأوجبه الإسكافي [3] ؛ لظاهرهما. ويندفع بالأصل ، وصدق الامتثال ، وما مرّ من الأخبار ؛ لخلوّها عنه مع ورودها في مقام الحاجة.

وعلى الثاني : قُدّر في المشهور بالإشباع ولو مرّةً ، كأن يطعموا ضحى أو عشيّة ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وفحوى ما مرّ من الأخبار ، وخصوص الصحيح : « يشبعهم مرّة واحدة » [4].

خلافاً للمفيد والديلمي والقاضي [5] فقدّروه بإشباع يوم ، وهو ظاهر في المرّتين ، وبه صرّح الإسكافي [6]. ولا دليل عليه.

( و ) اعلم أنّه لا خلاف في أنّه ( لا يجوز إعطاؤه لما دون العدد ) لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال في الدفع إلى غير المساكين كذا لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين.

( ولا يجوز التكرار في الكفّارة الواحدة مع التمكّن ) لتبادر الغير ؛ إذ لا يسمّى المسكين الواحد المُطعَم ستّين مرّة ستّين مسكيناً ، وهو واضح ،


[1] الكافي 7 : 453 / 9 ، التهذيب 8 : 297 / 1099 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 61 / 122 ، الوسائل 22 : 381 أبواب الكفارات ب 14 ح 4.

[2] تفسير العياشي 1 : 338 / 174 ، الوسائل 22 : 383 أبواب الكفارات ب 14 ح 10.

[3] حكاه عنه في المختلف : 666.

[4] الكافي 7 : 454 / 14 ، التهذيب 8 : 296 / 1095 ، الإستبصار 4 : 52 / 178 ، الوسائل 22 : 381 أبواب الكفارات ب 14 ح 5.

[5] المفيد في المقنعة : 568 ، الديلمي في المراسم : 186 ، القاضي في المهذّب 2 : 415.

[6] حكاه عنه في المختلف : 666.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست