نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 466
بقوله : ( وقيل : مدّان مع
القدرة ) وواحد مع الضرورة.
نعم يستحبّ أن
يزيد على المدّ حفنةً لمئونة نحو طحنه وخبزه إن توقف على ذلك ، كما في الصحيح [1] وغيره المروي عن
تفسير العيّاشي [2].
وأوجبه الإسكافي [3] ؛ لظاهرهما.
ويندفع بالأصل ، وصدق الامتثال ، وما مرّ من الأخبار ؛ لخلوّها عنه مع ورودها في
مقام الحاجة.
وعلى الثاني :
قُدّر في المشهور بالإشباع ولو مرّةً ، كأن يطعموا ضحى أو عشيّة ؛ للأصل ، وصدق
الامتثال ، وفحوى ما مرّ من الأخبار ، وخصوص الصحيح : « يشبعهم مرّة واحدة » [4].
خلافاً للمفيد
والديلمي والقاضي [5] فقدّروه بإشباع يوم ، وهو ظاهر في المرّتين ، وبه صرّح
الإسكافي [6]. ولا دليل عليه.
(
و ) اعلم أنّه لا خلاف
في أنّه ( لا يجوز
إعطاؤه لما دون العدد ) لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال في الدفع إلى غير المساكين كذا لا
يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين.
(
ولا يجوز التكرار في الكفّارة الواحدة مع التمكّن ) لتبادر الغير ؛ إذ لا يسمّى المسكين الواحد المُطعَم ستّين
مرّة ستّين مسكيناً ، وهو واضح ،
[1] الكافي 7 : 453
/ 9 ، التهذيب 8 : 297 / 1099 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 61 / 122 ، الوسائل
22 : 381 أبواب الكفارات ب 14 ح 4.
[2] تفسير العياشي 1
: 338 / 174 ، الوسائل 22 : 383 أبواب الكفارات ب 14 ح 10.