نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 46
وأرخى ستراً ولمس
وقبّل ، ثم طلّقها ، أيوجب عليه الصداق؟ قال : « لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع في
الفرج » [1].
ومنها الصحيح : عن
رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء ، فأُدخلت عليه ،
فطلّقها ساعة أُدخلت عليه ، فقال : « هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء ،
فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق الذي فرض لها » الخبر [2].
ويؤيّدها المعتبرة
في العنن ، الدالّة على أنّه ينظر سنة ، فإن وقع بها ، وإلاّ فسخت نكاحه ولها نصف
المهر [3] ، مع تحقق الخلوة في السنة وغيرها من المقدّمات.
خلافاً للصدوق ،
فأوجب بها مطلقاً [4] ؛ للنصوص المستفيضة وكلّها قاصرة الأسانيد أجودها الموثّق
: عن المهر متى يجب؟ قال : « إذا أُرخيت الستور وأُجيف الباب » وقال : « إنّي
تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين 8 ، وإنّ نفسي تاقت إليها ، فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا
بنيّ ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإنّي أبيت إلاّ أن أفعل ، فلمّا دخلت عليها قذفت
إليها بكساء كان عليّ وكرهتها ، وذهبت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت
الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين » [5].