responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 46

وأرخى ستراً ولمس وقبّل ، ثم طلّقها ، أيوجب عليه الصداق؟ قال : « لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع في الفرج » [1].

ومنها الصحيح : عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء ، فأُدخلت عليه ، فطلّقها ساعة أُدخلت عليه ، فقال : « هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء ، فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق الذي فرض لها » الخبر [2].

ويؤيّدها المعتبرة في العنن ، الدالّة على أنّه ينظر سنة ، فإن وقع بها ، وإلاّ فسخت نكاحه ولها نصف المهر [3] ، مع تحقق الخلوة في السنة وغيرها من المقدّمات.

خلافاً للصدوق ، فأوجب بها مطلقاً [4] ؛ للنصوص المستفيضة وكلّها قاصرة الأسانيد أجودها الموثّق : عن المهر متى يجب؟ قال : « إذا أُرخيت الستور وأُجيف الباب » وقال : « إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين 8 ، وإنّ نفسي تاقت إليها ، فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بنيّ ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإنّي أبيت إلاّ أن أفعل ، فلمّا دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها ، وذهبت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين » [5].


[1] الكافي 6 : 109 / 5 ، الوسائل 21 : 321 أبواب المهور ب 55 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الكافي 6 : 107 / 5 ، التهذيب 7 : 465 / 1866 ، الإستبصار 3 : 227 / 824 ، الوسائل 21 : 325 أبواب المهور ب 57 ح 1.

[3] الكافي 5 : 411 / 7 ، التهذيب 7 : 429 / 1709 ، الإستبصار 3 : 251 / 899 ، الوسائل 21 : 233 أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 1.

[4] انظر المقنع : 109.

[5] التهذيب 7 : 465 / 1867 ، الإستبصار 3 : 228 / 825 ، الوسائل 21 : 323 أبواب المهور ب 55 ح 6 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست