نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 451
لا عندنا.
وكيف كان فالجواز
مطلقا هو المذهب ؛ لما مرّ من الإطلاق.
خلافاً للإسكافي [1] في الناقص في
الخلقة [2] ببطلان الجارحة إذا لم تكن في البدن سواها ، كالخصي
والأصمّ والأخرس ، دون الأشلّ من يد واحدة ، والأقطع منها. وهو شاذّ ، ومستنده غير
واضح ، هذا.
وفي المسالك
الإجماع على الجواز إن لم تنقص ماليّته ولا تخلّ باكتسابه ، كقطع بعض أنامله ،
ونقصان إصبع من أصابعه ، ونحو ذلك [3].
(
وهل يجزئ المدبّر؟ قال ) الشيخ ( في
النهاية : لا ) [4] للصحيح : في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى
الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك
الرقبة الواجبة عليه؟ قال : « لا » [5] ونحوه الموثق ، إلاّ أنّ فيه بدل أيجزئ عنه « أله أن يعتق
عبده » الخبر [6].
(
و ) قال ( في غيرها ) وهو المبسوط [7] ، وربما أشعرت العبارة بجميع كتبه ، وهو ظاهر في الرجوع عن
المنع إلى القول ( بالجواز
، وهو أشبه ) وأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ للإطلاق ، مع عدم المانع