responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 451

لا عندنا.

وكيف كان فالجواز مطلقا هو المذهب ؛ لما مرّ من الإطلاق.

خلافاً للإسكافي [1] في الناقص في الخلقة [2] ببطلان الجارحة إذا لم تكن في البدن سواها ، كالخصي والأصمّ والأخرس ، دون الأشلّ من يد واحدة ، والأقطع منها. وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، هذا.

وفي المسالك الإجماع على الجواز إن لم تنقص ماليّته ولا تخلّ باكتسابه ، كقطع بعض أنامله ، ونقصان إصبع من أصابعه ، ونحو ذلك [3].

( وهل يجزئ المدبّر؟ قال ) الشيخ ( في النهاية : لا ) [4] للصحيح : في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال : « لا » [5] ونحوه الموثق ، إلاّ أنّ فيه بدل أيجزئ عنه « أله أن يعتق عبده » الخبر [6].

( و ) قال ( في غيرها ) وهو المبسوط [7] ، وربما أشعرت العبارة بجميع كتبه ، وهو ظاهر في الرجوع عن المنع إلى القول ( بالجواز ، وهو أشبه ) وأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ للإطلاق ، مع عدم المانع‌


[1] كما نقله عنه في المختلف : 670.

[2] في الأصل زيادة : و ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر.

[3] المسالك 2 : 90.

[4] النهاية : 569.

[5] التهذيب 8 : 25 / 81 ، الوسائل 22 : 373 أبواب الكفارات ب 9 ح 2.

[6] الفقيه 3 : 72 / 252 ، التهذيب 8 : 265 / 967 ، الوسائل 23 : 131 أبواب التدبير ب 12 ح 1.

[7] المبسوط 6 : 213.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست