responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 430

ومنه يظهر رجوع الشيخ في الكتاب ، بل وادّعى الحلّي رجوعه في المبسوط أيضاً [1].

ومع تعارضهما لا بدّ من المصير إلى حكم الأصل ، وهو النفي مطلقاً ، مع تأيّده بخلوّ الأخبار عنها بل ودلالة المستفيضة منها على عدم انعقاد اليمين بغير الله تعالى ، ولعلّها المراد من الأخبار التي ادّعاها الشيخ ; وإلاّ فلم نقف على ما سواها ممّا يدل على النفي صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، إلاّ أنّها تدفع القول الثاني ، وهو ترتّبها على الحنث ، لا مطلقاً فالمصير إلى العدم مطلقا أقوى ، وفاقاً للحلّي وأكثر متأخّري أصحابنا.

وهنا قولان آخران : أحدهما للصدوق [2] ، فأوجب الكفّارة ، لكن غير ما مرّ ، بل الصيام ثلاثة أيّام ، والتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف على مستنده.

وثانيهما لشيخنا في التحرير والمختلف [3] ، وتبعه من المتأخّرين بعض الأجلّة [4] ، وهو : التكفير بإطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله تعالى ؛ للصحيح [5].

لكنّه مكاتبة ، ومع ذلك فهو شاذّ ، كما صرّح به بعض الأجلّة [6] ، ولكنّه أحوط ، وأحوط منه المصير إلى الأوّل ، هذا.


[1] السرائر 3 : 39 ، وهو في المبسوط 6 : 194.

[2] المقنع : 136.

[3] التحرير 2 : 109 ، المختلف : 649.

[4] وهو صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 195.

[5] الكافي 7 : 461 / 7 ، الفقيه 3 : 237 / 1127 ، التهذيب 8 : 299 / 1108 ، الوسائل 22 : 390 أبواب الكفارات ب 20 ح 1.

[6] نكت النهاية 3 : 65.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست