نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 430
ومنه يظهر رجوع
الشيخ في الكتاب ، بل وادّعى الحلّي رجوعه في المبسوط أيضاً [1].
ومع تعارضهما لا
بدّ من المصير إلى حكم الأصل ، وهو النفي مطلقاً ، مع تأيّده بخلوّ الأخبار عنها
بل ودلالة المستفيضة منها على عدم انعقاد اليمين بغير الله تعالى ، ولعلّها المراد
من الأخبار التي ادّعاها الشيخ ; وإلاّ فلم نقف على ما سواها ممّا يدل على النفي صريحاً ،
بل ولا ظاهراً ، إلاّ أنّها تدفع القول الثاني ، وهو ترتّبها على الحنث ، لا
مطلقاً فالمصير إلى العدم مطلقا أقوى ، وفاقاً للحلّي وأكثر متأخّري أصحابنا.
وهنا قولان آخران
: أحدهما للصدوق [2] ، فأوجب الكفّارة ، لكن غير ما مرّ ، بل الصيام ثلاثة
أيّام ، والتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف على مستنده.
وثانيهما لشيخنا
في التحرير والمختلف [3] ، وتبعه من المتأخّرين بعض الأجلّة [4] ، وهو : التكفير
بإطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله تعالى ؛ للصحيح [5].
لكنّه مكاتبة ،
ومع ذلك فهو شاذّ ، كما صرّح به بعض الأجلّة [6] ، ولكنّه أحوط ، وأحوط منه المصير إلى الأوّل ، هذا.