responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 424

نعم عن الصدوق روايته له مبدّلاً للسبعة بالعشرة [1] ، لكن على هذا لما عرفت يحتمل الحمل على التقية ، سيّما مع كونه مكاتبة ، مع تأيّد الاولى بمكاتبة أُخرى : رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » [2].

وأمّا عن المناقشة في الدلالة : فبعدم القول بالفرق بين الطائفة ، فإنّ كلّ من أوجب العتق خيّر بينه وبين الخصلتين الباقيتين ، لكن على هذا لا وجه لجعلها دليلاً على كون الكفّارة كبيرة لا صغيرة ، بل يحتمل العكس ؛ لتضمّنها لعتق الرقبة أيضاً ، كما سيأتي إليه الإشارة.

وحينئذٍ فلم يبق مستند للحكم في هذه الصورة سوى ما سيأتي من عموم الأدلّة ، فلا وجه لجزم الماتن به فيها بالمرّة ، إلاّ أن يدّعى عدم جزمه وإرجاع التردّد إليها أيضاً ، لكن مع ذلك إفراده إيّاها عن كفّارة مطلق النذر عداها بالتردّد لا يخلو عن نظر ، وكيف كان الحكم فيها كما مرّ ؛ لما سيأتي.

( و ) مثلها في الأمرين ( كفّارة خلف العهد على التردّد ) الناشئ : من الخبرين ، في أحدهما : « من جعل عليه عهد الله تعالى وميثاقه في أمرٍ لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » [3] وبدّل في الثاني [4] ب : « أو يتصدّق » المطلق المحمول على الأوّل.


[1] الفقيه 3 : 232 / 1095.

[2] التهذيب 4 : 286 / 865 ، الإستبصار 2 : 125 / 406 ، الوسائل 10 : 378 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 3.

[3] التهذيب 8 : 315 / 1170 ، الإستبصار 4 : 54 / 187 ، الوسائل 22 : 395 أبواب الكفارات ب 24 ح 2.

[4] التهذيب 8 : 309 / 1148 ، الإستبصار 4 : 55 / 189 ، الوسائل 22 : 395 أبواب الكفارات ب 24 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست