خلافاً للعماني [2] ، فجعلها مرتّبة
كالظهار ، ووافقه الشيخ [3] في أحد قوليه ، لكن في الإفطار بالجماع خاصّة ؛ لخبر
الأعرابي [4] المشهور.
وهو مع ضعف سنده
ليس نصّاً في الترتيب ، بل ولا ظاهراً ، مع أنّه روي بسند آخر بعبارة أُخرى قد بدئ
فيها بالتصدق ، وفي آخره : قال الراوي : فلمّا رجعنا قال أصحابنا : إنّه بدأ
بالعتق ، قال : « أعتق ، أو صم ، أو تصدّق » [5] وهذا أيضاً يدل على التخيير ، هذا.
ولو دلّ على
الترتيب لنزّلناه على الاستحباب جمعاً ، ويحتمل التقية ؛ لكونه مذهب أبي حنيفة
وأصحابه والشافعي ، كما في الانتصار [6].
وللصدوق [7] في الإفطار
بالمحرّم ، فجعله من القسم الرابع ؛ للخبر : « متى جامع الرجل حراماً ، أو أفطر
على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ،
وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً ، أو أفطر على حلال
، فعليه كفّارة