responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 421

شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً » [1].

خلافاً للعماني [2] ، فجعلها مرتّبة كالظهار ، ووافقه الشيخ [3] في أحد قوليه ، لكن في الإفطار بالجماع خاصّة ؛ لخبر الأعرابي [4] المشهور.

وهو مع ضعف سنده ليس نصّاً في الترتيب ، بل ولا ظاهراً ، مع أنّه روي بسند آخر بعبارة أُخرى قد بدئ فيها بالتصدق ، وفي آخره : قال الراوي : فلمّا رجعنا قال أصحابنا : إنّه بدأ بالعتق ، قال : « أعتق ، أو صم ، أو تصدّق » [5] وهذا أيضاً يدل على التخيير ، هذا.

ولو دلّ على الترتيب لنزّلناه على الاستحباب جمعاً ، ويحتمل التقية ؛ لكونه مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ، كما في الانتصار [6].

وللصدوق [7] في الإفطار بالمحرّم ، فجعله من القسم الرابع ؛ للخبر : « متى جامع الرجل حراماً ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً ، أو أفطر على حلال ، فعليه كفّارة‌


[1] الكافي 4 : 101 / 1 ، الفقيه 2 : 72 / 308 ، التهذيب 4 : 205 / 594 ، الإستبصار 2 : 95 / 310 ، الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1.

[2] حكاه عنه في المختلف : 225.

[3] الخلاف 2 : 186.

[4] الفقيه 2 : 72 / 309 ، معاني الأخبار : 336 / 1 ، الوسائل 10 : 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5.

[5] الكافي 4 : 102 / 2 ، التهذيب 4 : 206 / 595 ، الإستبصار 2 : 8 / 245 ، الوسائل 10 : 45 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2.

[6] الانتصار : 70.

[7] الفقيه 2 : 74.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست