responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 419

وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي‌ء عليه ، ويصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » [1].

لما ذكره الشيخ : من أنّه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلاّ أنّ الظهر قبل العصر جاز أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر ؛ لقرب ما بين الوقتين ، ويعبّر عمّا بعد العصر بأنّه بعد الزوال ؛ لمثل ذلك [2].

أقول : ويخرج الشهرة بل الإجماع والمعتبرة السابقة شاهداً لما ذكره.

خلافاً للحلبي [3] ، فخيّر بينهما ، وكذا ابن زهرة [4] ، مدّعياً عليه إجماعنا.

وللقاضي [5] ، فجعلها كفّارة يمين.

وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستندهما.

وللعماني [6] ، فأسقطها ؛ للموثّق عن القاضي لرمضان ، المفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : « قد أساء ، وليس عليه شي‌ء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » [7].


[1] التهذيب 4 : 279 / 845 ، الإستبصار 2 : 120 / 392 ، الوسائل 10 : 347 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2.

[2] الاستبصار 2 : 121.

[3] الكافي في الفقه : 184.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

[5] المهذّب 1 : 203.

[6] حكاه عنه في المختلف : 247.

[7] التهذيب 4 : 280 / 747 ، الإستبصار 2 : 121 / 394 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست