نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 419
وقع عليها قبل
صلاة العصر فلا شيء عليه ، ويصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك
اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » [1].
لما ذكره الشيخ :
من أنّه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلاّ أنّ الظهر قبل العصر جاز أن
يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر ؛ لقرب ما بين الوقتين ، ويعبّر عمّا بعد
العصر بأنّه بعد الزوال ؛ لمثل ذلك [2].
أقول : ويخرج
الشهرة بل الإجماع والمعتبرة السابقة شاهداً لما ذكره.
خلافاً للحلبي [3] ، فخيّر بينهما ،
وكذا ابن زهرة [4] ، مدّعياً عليه إجماعنا.
وللعماني [6] ، فأسقطها ؛
للموثّق عن القاضي لرمضان ، المفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : « قد أساء ، وليس
عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » [7].
[1] التهذيب 4 : 279
/ 845 ، الإستبصار 2 : 120 / 392 ، الوسائل 10 : 347 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح
2.