وانحلال اليمين
على ترك وطئها بالوطء دُبُراً مع الكفّارة دون الإيلاء ، إلى غير ذلك من الأحكام
المختصّة بالإيلاء ، المذكورة في بابه.
والأصل فيه الكتاب
، قال الله سبحانه ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )[2].
مضافاً إلى
الإجماع ، والسنّة المستفيضة ، وسيأتي إلى بعضها الإشارة.
(
ولا ينعقد إلاّ باسم الله سبحانه ) المختصّ به ، أو الغالب فيه ، كاليمين المطلقة ؛ لعموم
أدلّتها ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « الإيلاء أن يقول : والله لا
أُجامعكِ كذا وكذا » الخبر [3] ، ونحوه غيره [4].
مضافاً إلى عدم
الخلاف فيه ، وأصالة البراءة عن أحكامه التي منها الكفّارة بالمخالفة.
(
و ) يتفرع عليه أنّه ( لو حلف ) على ترك وطئها ( بالطلاق أو العتاق لم يصحّ ) بلا خلاف بيننا ، ووافقنا عليه كثير ممّن خالفنا [5] ، وقال بعضهم [6] : لا يختص به ،
بل لو قال : إن وطئتكِ فعبدي حرّ ، أو قال :