responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 405

الأدلّة [1] ، بخلاف اليمين المطلقة.

وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دُبُراً مع الكفّارة دون الإيلاء ، إلى غير ذلك من الأحكام المختصّة بالإيلاء ، المذكورة في بابه.

والأصل فيه الكتاب ، قال الله سبحانه ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [2].

مضافاً إلى الإجماع ، والسنّة المستفيضة ، وسيأتي إلى بعضها الإشارة.

( ولا ينعقد إلاّ باسم الله سبحانه ) المختصّ به ، أو الغالب فيه ، كاليمين المطلقة ؛ لعموم أدلّتها ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « الإيلاء أن يقول : والله لا أُجامعكِ كذا وكذا » الخبر [3] ، ونحوه غيره [4].

مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ، وأصالة البراءة عن أحكامه التي منها الكفّارة بالمخالفة.

( و ) يتفرع عليه أنّه ( لو حلف ) على ترك وطئها ( بالطلاق أو العتاق لم يصحّ ) بلا خلاف بيننا ، ووافقنا عليه كثير ممّن خالفنا [5] ، وقال بعضهم [6] : لا يختص به ، بل لو قال : إن وطئتكِ فعبدي حرّ ، أو قال‌ :


[1] في ص 407.

[2] البقرة : 226 ، 227.

[3] الكافي 6 : 130 / 2 ، الفقيه 3 : 339 / 1634 ، التهذيب 8 : 2 / 1 ، الإستبصار 3 : 252 / 904 ، الوسائل 22 : 347 أبواب الإيلاء ب 8 ح 1.

[4] الكافي 6 : 132 / 9 ، التهذيب 8 : 3 / 4 ، الإستبصار 3 : 253 / 905 ، الوسائل 22 : 349 أبواب الإيلاء ب 9 ج 1.

[5] انظر المغني 8 : 505 ، وزاد المعاد 4 : 92 ، وبداية المجتهد 2 : 101.

[6] حكاه عن مالك في بداية المجتهد 2 : 101.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست