responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 40

وبردّة الزوج عن فطرة ، على الأشهر الأقوى ؛ لثبوته بالعقد ، فوجب الحكم باستمراره إلى ظهور المسقط ، وليس. وإلحاقه بالطلاق قياس باطل بالاتّفاق.

وبموت الزوج على الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الناصريّات [1] ؛ للأصل ، ومفهوم الكتاب [2] ، وعموم : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) [3].

والمستفيضة ، منها الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث » الخبر [4] ، ونحوه الصحيح الآخر [5] ، والموثّقان [6] ، وغيرهما [7].

خلافاً للمحكيّ عن صريح المقنع ، فكالطلاق [8] ، وهو ظاهر الكافي والفقيه [9] ، بل حكى عليه بعض المتأخّرين الشهرة بين قدماء الطائفة [10] ،


[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 212.

[2] البقرة : 237.

[3] النساء : 4.

[4] التهذيب 8 : 146 / 505 ، الإستبصار 3 : 341 / 1215 ، الوسائل 21 : 332 أبواب المهور ب 58 ح 22.

[5] التهذيب 8 : 145 / 503 ، الإستبصار 3 : 340 / 1213 ، الوسائل 21 : 332 أبواب المهور ب 58 ح 21.

[6] أحدهما في : التهذيب 8 : 145 / 502 ، الإستبصار 3 : 340 / 1212 ، الوسائل 21 : 331 أبواب المهور ب 58 ح 20.

والآخر في : التهذيب 8 : 146 / 508 ، الإستبصار 3 : 341 / 1218 ، الوسائل 21 : 333 أبواب المهور ب 58 ح 24.

[7] انظر الوسائل 21 : 326 أبواب المهور ب 58.

[8] المقنع : 105.

[9] الكافي 6 : 118 ، الفقيه 3 : 326.

[10] هو السبزواري في الكفاية : 183.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست