نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 40
وبردّة الزوج عن
فطرة ، على الأشهر الأقوى ؛ لثبوته بالعقد ، فوجب الحكم باستمراره إلى ظهور المسقط
، وليس. وإلحاقه بالطلاق قياس باطل بالاتّفاق.
وبموت الزوج على
الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الناصريّات [1] ؛ للأصل ، ومفهوم الكتاب [2] ، وعموم : ( وَآتُوا
النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ )[3].
والمستفيضة ، منها
الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : « إن كان فرض لها مهراً فلها
مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث » الخبر [4] ، ونحوه الصحيح الآخر [5] ، والموثّقان [6] ، وغيرهما [7].
خلافاً للمحكيّ عن
صريح المقنع ، فكالطلاق [8] ، وهو ظاهر الكافي والفقيه [9] ، بل حكى عليه
بعض المتأخّرين الشهرة بين قدماء الطائفة [10] ،