responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 396

ولم أقف لهم على حجّة سوى عدم الخلاف الذي ادّعاه الأوّل ، والصحيح الذي احتجّ به للثالث : في رجل ظاهر عن امرأته أربع مرّات في مجلس واحد ، قال : « عليه كفّارة واحدة » [1].

وهو كالأوّل قاصر عن المكافأة لما مرّ ، فليطرحا ، أو يؤوّلا إلى ما يؤولا به إلى الأوّل ، هذا.

وفي الأوّل وهن ؛ لمصير الأكثر إلى خلافه ، وفي سند الثاني ركاكة واشتراك عند جماعة [2] ، وقد حمله الشيخ [3] على ما حمل عليه الرواية السابقة من إرادة الوحدة الجنسية ، لا الشخصيّة.

( الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير ) اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كتاباً وسنّةً.

( فلو وطئ عامداً لزمه كفّارتان ) إحداهما للظهار ، والأُخرى للمواقعة ، بلا خلاف بين الطائفة ، إلاّ من الإسكافي [4] ، فلا تجب بالمرّة الأُولى أصلاً ، وأمّا الثانية فكذلك إلاّ مع القدرة على العتق والصيام ، وأمّا الإطعام فلا تجب في الثانية أيضاً. ولم نقف له على شاهد.

نعم في الصحيح وغيره : قلت : إن واقع قبل أن يكفّر؟ قال : « يستغفر الله تعالى ويمسك حتى يكفّر » [5].


[1] التهذيب 8 : 23 / 73 ، الإستبصار 3 : 263 / 942 ، الوسائل 22 : 326 أبواب الظهار ب 13 ح 6.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 168 ، وانظر الكفاية : 213.

[3] الاستبصار 3 : 263 ، التهذيب 8 : 23.

[4] حكاه عنه في المختلف : 602.

[5] الصحيح : الكافي 6 : 156 / 14 ، الفقيه 3 : 343 / 1645 ، التهذيب 8 : 18 / 59 ،

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست