نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 396
ولم أقف لهم على
حجّة سوى عدم الخلاف الذي ادّعاه الأوّل ، والصحيح الذي احتجّ به للثالث : في رجل
ظاهر عن امرأته أربع مرّات في مجلس واحد ، قال : « عليه كفّارة واحدة » [1].
وهو كالأوّل قاصر
عن المكافأة لما مرّ ، فليطرحا ، أو يؤوّلا إلى ما يؤولا به إلى الأوّل ، هذا.
وفي الأوّل وهن ؛
لمصير الأكثر إلى خلافه ، وفي سند الثاني ركاكة واشتراك عند جماعة [2] ، وقد حمله الشيخ
[3] على ما حمل عليه الرواية السابقة من إرادة الوحدة الجنسية ، لا الشخصيّة.
(
الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير ) اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كتاباً وسنّةً.
(
فلو وطئ عامداً لزمه كفّارتان ) إحداهما للظهار ، والأُخرى للمواقعة ، بلا خلاف بين الطائفة
، إلاّ من الإسكافي [4] ، فلا تجب بالمرّة الأُولى أصلاً ، وأمّا الثانية فكذلك
إلاّ مع القدرة على العتق والصيام ، وأمّا الإطعام فلا تجب في الثانية أيضاً. ولم
نقف له على شاهد.
نعم في الصحيح
وغيره : قلت : إن واقع قبل أن يكفّر؟ قال : « يستغفر الله تعالى ويمسك حتى يكفّر »
[5].