responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 394

وقد عمل به الديلمي والحلبي [1] ، وفيه قصور سنداً وعدداً عن المقاومة لما مرّ جدّاً ، ومع ذلك محتمل للتقية ، وبها أجاب عنه الشيخ ، قائلاً : إنّه مذهب جماعة من العامّة [2].

والأجود حمله على الاستحباب ، كما ذكره جماعة [3] ، أو على صورة إرادته الفرار بالطلاق من الكفّارة ؛ للخبر : « إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثم راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك فلا بأس ، ولا كفّارة عليه » [4].

إلاّ أنّه مع قصور سنده بالإرسال ، وضعفه عن المقاومة لما مرّ شاذّ ، لا يلتفت إليه ، ومع ذلك فإطلاق نفي الكفّارة فيه بعد الرجوع مع عدم قصد الفرار مخالف للإجماع بالضرورة ، إلاّ أنّه يمكن تقييده بصورة تحقّق البينونة.

( الثالثة : لو ظاهر من أربع ) نسوة ( بلفظ واحد ) وكلمة واحدة ، فقال : أنتنّ عليّ كظهر أُمّي ( لزمه أربع كفّارات ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ لإطلاق الآية [5] والسنّة ، وخصوص المعتبرة ، أصرحها الصحيح : في رجل كان له عشر جوارٍ فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً بكلام واحدة ، فقال : « عليه عشر كفّارات » [6].


[1] الديلمي في المراسم : 160 ، الحلبي في الكافي : 304.

[2] التهذيب 8 : 17.

[3] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 376 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 81 ، والسبزواري في الكفاية : 212.

[4] الكافي 6 : 159 / 28 ، الوسائل 22 : 319 أبواب الظهار ب 10 ح 6.

[5] المجادلة : 3 ، 4.

[6] الكافي 6 : 157 / 16 ، التهذيب 8 : 21 / 67 ، الإستبصار 3 : 263 / 943 ، الوسائل 22 : 321 أبواب الظهار ب 11 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست