نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 394
وقد عمل به
الديلمي والحلبي [1] ، وفيه قصور سنداً وعدداً عن المقاومة لما مرّ جدّاً ، ومع
ذلك محتمل للتقية ، وبها أجاب عنه الشيخ ، قائلاً : إنّه مذهب جماعة من العامّة [2].
والأجود حمله على
الاستحباب ، كما ذكره جماعة [3] ، أو على صورة إرادته الفرار بالطلاق من الكفّارة ؛ للخبر
: « إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثم راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً
إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك فلا بأس ، ولا كفّارة
عليه » [4].
إلاّ أنّه مع قصور
سنده بالإرسال ، وضعفه عن المقاومة لما مرّ شاذّ ، لا يلتفت إليه ، ومع ذلك فإطلاق
نفي الكفّارة فيه بعد الرجوع مع عدم قصد الفرار مخالف للإجماع بالضرورة ، إلاّ
أنّه يمكن تقييده بصورة تحقّق البينونة.
(
الثالثة : لو ظاهر من أربع ) نسوة ( بلفظ
واحد ) وكلمة واحدة ،
فقال : أنتنّ عليّ كظهر أُمّي
( لزمه أربع كفّارات ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ لإطلاق الآية [5] والسنّة ، وخصوص
المعتبرة ، أصرحها الصحيح : في رجل كان له عشر جوارٍ فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً
بكلام واحدة ، فقال : « عليه عشر كفّارات » [6].
[1] الديلمي في
المراسم : 160 ، الحلبي في الكافي : 304.