وكيف كان لا مخالفة
فيه للمشهور من حيث الثمرة الثابتة بالصحيحين.
(
و ) يستفاد من صريحهما
مضافاً إلى الأصل ما هو الأشهر
( الأقرب : أنّه لا استقرار لوجوبها ) بمجرّد الإرادة بحيث تلزمه مع انتفائها ، بل وجوبها شرطي
بمعنى تحريم الوطء حتى يكفّر.
خلافاً للتحرير ،
فقال بالاستقرار ؛ لترتّبه في الآية على العود بمجرّده ، بناءً على التفسير
المشهور [2].
وأُجيب بأنّ
المفهوم منه إنّما هو توقّف التماسّ عليها ، مع أنّها مقيّدة بقبليّة التماسّ التي
هي من الأُمور المتضايفة التي لا تتحقّق إلاّ بالمتضايفين [3].
ثمّ في إضافة
الإرادة في العبارة إلى الوطء خاصّة إشارة بل دلالة على عدم ترتّب الكفّارة بإرادة
مقدّماته من اللمس والقبلة ، وهو أصحّ القولين وأشهرهما في المسألة ، بل عن الحلّي
[4] نفي الخلاف عنه ، بناءً على الأصل ، وتفسير المسيس هنا بل مطلقاً بالوطء
خاصّة في المعتبرة ، منها الخبران المفسِّران للعود بما قدّمناه ، فإنّ فيهما : «
فإنّ عليه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسّا ) يعني : مجامعتها » [5].