نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 380
ومن الثانية :
الصحيح وغيره : « لا يكون ظهار إلاّ على طهر بغير جماع ، بشهادة شاهدين مسلمين » [1].
وظاهره الاكتفاء
في الشهود بالإسلام ، إلاّ أنّ ظاهر الأوّل وصريح الأصحاب اعتبار العدالة
كاعتبارها في شهود الطلاق ، وعليه يحمل إطلاق الثاني ؛ مضافاً إلى الاستقراء
الكاشف عن اعتبارها في الشهود مطلقاً ، فلا وجه لنظر بعض من تأخّر [2] فيما ذكر.
(
وفي صحته مع ) التعليق على ( الشرط )
كأن يقول : أنت
كظهر أمّي إن فعلت كذا ، غير قاصد للزجر أو البعث ؛ فإنّه مع القصد إليهما يمين لم
يقع بإجماعنا ، فتوًى ونصّاً ، كما يأتي [3](
روايتان ) باختلافهما اختلف
الأصحاب.
إلاّ أنّ ( أشهرهما ) كما هنا وفي المسالك [4] بين متأخّري أصحابنا : ( الصحة ) بعد تحقق الشرط ، واختاره من المتقدّمين الصدوق والطوسي
وجماعة [5].
وهو مع ذلك صحيح
السند ، متكثّر العدد ، ففي الصحيح : « الظهار على ضربين ، أحدهما الكفّارة فيه
قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، والذي يكفّر قبل الشروع فهو الذي يقول : أنت عليّ
كظهر أمّي ، ولا يقول : إن