responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 380

ومن الثانية : الصحيح وغيره : « لا يكون ظهار إلاّ على طهر بغير جماع ، بشهادة شاهدين مسلمين » [1].

وظاهره الاكتفاء في الشهود بالإسلام ، إلاّ أنّ ظاهر الأوّل وصريح الأصحاب اعتبار العدالة كاعتبارها في شهود الطلاق ، وعليه يحمل إطلاق الثاني ؛ مضافاً إلى الاستقراء الكاشف عن اعتبارها في الشهود مطلقاً ، فلا وجه لنظر بعض من تأخّر [2] فيما ذكر.

( وفي صحته مع ) التعليق على ( الشرط ) كأن يقول : أنت كظهر أمّي إن فعلت كذا ، غير قاصد للزجر أو البعث ؛ فإنّه مع القصد إليهما يمين لم يقع بإجماعنا ، فتوًى ونصّاً ، كما يأتي [3] ( روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب.

إلاّ أنّ ( أشهرهما ) كما هنا وفي المسالك [4] بين متأخّري أصحابنا : ( الصحة ) بعد تحقق الشرط ، واختاره من المتقدّمين الصدوق والطوسي وجماعة [5].

وهو مع ذلك صحيح السند ، متكثّر العدد ، ففي الصحيح : « الظهار على ضربين ، أحدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، والذي يكفّر قبل الشروع فهو الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمّي ، ولا يقول : إن‌


[1] الفقيه 3 : 345 / 1657 ، التهذيب 8 : 10 / 33 ، الإستبصار 3 : 258 / 923 ، الوسائل 22 : 308 أبواب الظهار ب 2 ح 4.

[2] الشهيد في المسالك 2 : 76.

[3] في ص 381.

[4] المسالك 2 : 76.

[5] الصدوق في المقنع : 107 ، 118 ، الطوسي في النهاية : 525 ، والمبسوط 5 : 150 ، والخلاف 4 : 536 ؛ وانظر الوسيلة : 334.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست