نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 38
للموثّق [1] وغيره [2] : « لا يوجب
المهر إلاّ الوقاع في الفرج ».
وحُمِل [3] على الاستقرار
جمعاً وغلبةً في الاستعمال إن تمّ الدلالة ، وإلاّ فالوجوب أعمّ من التملّك ، ولا
دلالة للعامّ على الخاصّ ، وعلى تقدير الصراحة فلا شيء منهما تقاوم ما مرّ من
الأدلّة.
وبالأخير يجاب عن
الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة ، ثم مكث سنين لم
يدخل بها ثم طلّقها ، قال : « ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم
تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان ، إلاّ أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على
شيء ترضى منه ، فإنّه أقرب للتقوى » [4].
ومع ذلك ، فقد
أُجيب عنه بجواز كون الغلّة من زرعٍ يزرعه الزوج ، وأن يكون البستان هو الصداق دون
أشجاره. وعلى التقديرين ، فليست الغلّة من نماء المهر ، فتختصّ بالرجل ، والأمر
بدفع النصف منها إليها محمول على الاستحباب ، كما يرشد إليه قوله : « فإنّه أقرب
للتقوى » ولعلّه عوض عن اجرة الأرض [5].
ولا بأس به ؛
تفادياً عن الطرح.
وعلى المختار ،
لها التصرّف قبل القبض ؛ للأصل ، ولعموم ما دلّ