نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 378
نظر ، سيّما
الأوّل.
ووافقه القاضي [1] في تخصيص الامّ
بالنسبية ، كما حكي ، إلاّ أنّه عدّى الحكم إلى من عدا الأُمّ النسبية من ذوات
الأرحام نسباً ؛ تمسّكاً في التخصيص ، بالنسب إلى ما مرّ من الأصل ، وفي التعميم
إلى من عدا الامّ بالصحيحين ، زاعماً عدم عمومٍ فيهما يوجب التعدية إلى المحرّمات
رضاعاً ؛ لتبادر المحرم النسبي من ذي محرم وعمّة وأُخت.
وفيه نظر ؛ لعدم
الحكم للتبادر مع العموم اللغوي وما في حكمه ، فهو ضعيف ، كموافقة الأكثر له في
عدم التعدية إلى المحرّمات بالمصاهرة ؛ لعموم كل ذي محرم لها ؛ مضافاً إلى
الاشتراك في العلّة ، وهي كونه منكراً وزوراً ، كذا ذكره شيخنا العلاّمة [2] ، ولعلّه لا يخلو
عن مناقشة.
(
و ) لو شبّهها بكلّها
، كأنتِ مثل أُمّي ، أو بغير الظهر من أعضائها ، كما ( لو قال ) أنتِ
( كشعر أُمّي أو يدها ) أو شبّه عضواً منها بكلّها ، كأن يقول : يدكِ كأُمّي ، أو بأحد أعضائها ( لم يقع ) على الأصحّ ، وفاقاً للأكثر ، بل في الانتصار [3] الإجماع عليه ؛
اقتصاراً فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق والنصّ المعتبر.
مضافاً إلى النظر
إلى الاشتقاق ، وظهور الصحيح المتقدّم في الحصر في التشبيه بالظهر ، حيث سئل عن
الظهار وأنّه كيف هو؟ فأجاب بأنتِ حرام مثل ظهر أُمّي [4].