responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 376

الحجة فيه ، مع إمكان التمسّك بإطلاق الآية.

وبه يصحّ ما عن الأكثر [1] من الانعقاد ولو مع حذف الصلة ، كأن يقول : أنتِ كظهر أمّي.

خلافاً للتحرير [2] ، فاستشكل فيه ؛ لعدم الصراحة ، واحتمال إرادة التحريم على غيره.

وردّ بالبُعد ، وكفاية الظهور [3].

وهو حسن إن قام دلالة على الكفاية ، وإلاّ فأصالة الإباحة تنافيها ، بل تحوج إلى الصراحة كما في الطلاق ، ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط.

( وكذا يقع لو شبّهها بظهر ) امرأة ( ذي رحم ) مطلقاً ( نسباً ) كان ( أو رضاعاً ) على الأشهر الأقوى ، بل ربما أشعر عبارة الطوسي والمهذّب [4] بالإجماع عليه منّا ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى الصحيحين ، في أحدهما : عن الظهار؟ فقال : « هو عن كل ذي محرم أُمّ ، أو أُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين » قلت : فكيف؟ قال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة في غير جماع : أنتِ عليّ حرام مثل ظهر أُمّي أو أُختي ، وهو يريد بذلك الظهار » [5].

وفي الثاني : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كظهر عمّته أو خالته ،


[1] حكاه عن الأكثر في نهاية المرام 2 : 151.

[2] التحرير 2 : 61.

[3] نهاية المرام 2 : 151.

[4] الطوسي في المبسوط 5 : 149 ، المهذب 2 : 298.

[5] الكافي 6 : 153 / 3 ، الفقيه 3 : 340 / 1640 ، التهذيب 8 : 9 / 26 ، الوسائل 22 : 309 أبواب الظهار ب 4 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست