وهو حسن إن قام
دلالة على الكفاية ، وإلاّ فأصالة الإباحة تنافيها ، بل تحوج إلى الصراحة كما في
الطلاق ، ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط.
(
وكذا يقع لو شبّهها بظهر ) امرأة ( ذي رحم
) مطلقاً ( نسباً ) كان
( أو رضاعاً ) على الأشهر الأقوى ، بل ربما أشعر عبارة الطوسي والمهذّب [4] بالإجماع عليه
منّا ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى
الصحيحين ، في أحدهما : عن الظهار؟ فقال : « هو عن كل ذي محرم أُمّ ، أو أُخت ، أو
عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين » قلت : فكيف؟ قال : « يقول الرجل
لامرأته وهي طاهرة في غير جماع : أنتِ عليّ حرام مثل ظهر أُمّي أو أُختي ، وهو
يريد بذلك الظهار » [5].
وفي الثاني :
الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كظهر عمّته أو خالته ،