نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 370
وما بقي عليك فهو
لك ، وأبارئك ، فيقول لها الرجل : فإن رجعت فيما تركت فأنا أحقّ ببضعك » [1].
ويستفاد منه كغيره
اعتبار صدور القول المذكور من الزوج ، وهو أحوط ، وإن لم يذكره من الأصحاب أحد ،
ولذا حمله على الاستحباب ، أو إرادة بيان التنبيه للمرأة على عدم جواز ارتجاعها البذل
إلاّ مع إمكان رجوع الزوج في البضع ، متّجه.
(
ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر ) بل لم نقف فيه على مخالف صريحاً ، وبالإجماع صرّح جماعة [2] ، وهو الحجة فيه
خاصّة ، لا النصوص ، فإنّها في عدم الاشتراط ظاهرة ، بل صريحة ، كالحسن [3] : « المبارئة
تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنّ العصمة منهما قد بانت ساعة
كان ذلك منها ومن الزوج » [4].
لكنّها شاذّة ،
والظاهرة منها لعدم الصراحة للتأويل بالحمل على المبارأة الشرعية المستجمعة
للشرائط التي منها الإتباع بالطلاق قابلة ، والصريحة عن المقاومة للأصل والإجماعات
المحكية المستفيضة بحسب
[2] منهم الشيخ في
المبسوط 4 : 373 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 614 ، والمحقق في
الشرائع 3 : 58 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 83 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 :
74.
[3] كذا ، ولا يخفى
أنّه ; قد عبّر عنه
آنفاً في ص 366 بالموثق.