responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 370

وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول لها الرجل : فإن رجعت فيما تركت فأنا أحقّ ببضعك » [1].

ويستفاد منه كغيره اعتبار صدور القول المذكور من الزوج ، وهو أحوط ، وإن لم يذكره من الأصحاب أحد ، ولذا حمله على الاستحباب ، أو إرادة بيان التنبيه للمرأة على عدم جواز ارتجاعها البذل إلاّ مع إمكان رجوع الزوج في البضع ، متّجه.

( ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر ) بل لم نقف فيه على مخالف صريحاً ، وبالإجماع صرّح جماعة [2] ، وهو الحجة فيه خاصّة ، لا النصوص ، فإنّها في عدم الاشتراط ظاهرة ، بل صريحة ، كالحسن [3] : « المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنّ العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » [4].

لكنّها شاذّة ، والظاهرة منها لعدم الصراحة للتأويل بالحمل على المبارأة الشرعية المستجمعة للشرائط التي منها الإتباع بالطلاق قابلة ، والصريحة عن المقاومة للأصل والإجماعات المحكية المستفيضة بحسب‌


[1] الكافي 6 : 142 / 1 ، التهذيب 8 : 101 / 342 ، الوسائل 22 : 294 أبواب الخلع والمباراة ب 8 ح 3.

[2] منهم الشيخ في المبسوط 4 : 373 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 614 ، والمحقق في الشرائع 3 : 58 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 83 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 74.

[3] كذا ، ولا يخفى أنّه ; قد عبّر عنه آنفاً في ص 366 بالموثق.

[4] التهذيب 8 : 102 / 345 ، الإستبصار 3 : 319 / 1136 ، الوسائل 22 : 296 أبواب الخلع والمباراة ب 9 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست