responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 36

وهو مع أنّه غير مسموع في مقابلة النصّ الصحيح مُجاب ، فالأول : بعدم تحقّق الدخول الموجب للعوض. والثاني : بأنّه عين الدعوى ، فكيف يجعل دليلاً [1]؟! ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه ؛ عملاً بإطلاق النصّ ، مع عدم القائل بالفرق.

ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم ، بلا خلاف أجده ؛ لإطلاق النصّ بثبوت الحكم له ، مع عدم اشتراط حضور المحكوم عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد بالضرورة فلا يبطل بموت المحكوم عليه البتّة ؛ ولأصالة بقائه ، والنصّ لا يعارضه.

وأمّا الصحيح : في رجل تزوّج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : « ليس لها صداق ، وهي ترث » [2].

فمع قطع النظر عمّا يلحق سنده من النظر ، شاذّ لا يمكن التعويل عليه ولا العمل ، سيّما في مقابلة ما مرّ.

ولو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول ، ثبت مهر المثل ؛ لأنّه الأصل حيث لم يمكن المهر ، وبه صرّح المفلح الصيمري من غير نقل خلاف [3] ، ولم يتعرّض له الباقون.

ولو مات المحكوم حينئذ ، الزم الحاكم بالحكم ، فإن كانت المرأة لا تتجاوز السنّة ، وإلاّ فللزوج الحكم بما شاء ؛ لما مضى [4].


[1] نهاية المرام 1 : 382.

[2] الفقيه 3 : 262 / 1250 ، الوسائل 21 : 279 أبواب المهور ب 21 ح 3.

[3] تلخيص الخلاف 2 : 360.

[4] في ص 32.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست