نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 36
وهو مع أنّه غير
مسموع في مقابلة النصّ الصحيح مُجاب ، فالأول : بعدم تحقّق الدخول الموجب للعوض.
والثاني : بأنّه عين الدعوى ، فكيف يجعل دليلاً [1]؟! ولا فرق مع موت
الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه ؛ عملاً بإطلاق النصّ ، مع عدم القائل
بالفرق.
ولو مات المحكوم
عليه وحده فللحاكم الحكم ، بلا خلاف أجده ؛ لإطلاق النصّ بثبوت الحكم له ، مع عدم
اشتراط حضور المحكوم عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد بالضرورة فلا يبطل بموت
المحكوم عليه البتّة ؛ ولأصالة بقائه ، والنصّ لا يعارضه.
وأمّا الصحيح : في
رجل تزوّج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : « ليس لها صداق ، وهي ترث » [2].
فمع قطع النظر
عمّا يلحق سنده من النظر ، شاذّ لا يمكن التعويل عليه ولا العمل ، سيّما في مقابلة
ما مرّ.
ولو مات الحاكم
قبل الحكم وبعد الدخول ، ثبت مهر المثل ؛ لأنّه الأصل حيث لم يمكن المهر ، وبه
صرّح المفلح الصيمري من غير نقل خلاف [3] ، ولم يتعرّض له الباقون.
ولو مات المحكوم
حينئذ ، الزم الحاكم بالحكم ، فإن كانت المرأة لا تتجاوز السنّة ، وإلاّ فللزوج
الحكم بما شاء ؛ لما مضى [4].