نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 346
وبين ما تقدّمها ؛
لتضمّنه التخيير والرخصة في الاعتداد بالعدّة أينما شاءت ، وليس فيها التعرض للنهي
عن البيتوتة عن مكان العدّة ، وقد تضمّنته هذه المعتبرة ، فالعمل بها غير ملازم
لترك ما قابلها ، بل فيه جمع بينهما [1].
وهو أحوط ، وإن
كان في تعيّنه نظر ، من حيث عدم القائل بها ، بل وظهور اتفاقهم على ردّها ، وما
هذا شأنه يلحق بالنادر الذي يجب ردّه أو تأويله.
ثم إنّ المطلّقة
بائناً وإن جاز إخراجها ولو حاملاً ، إلاّ أنّه في الأخيرة ليس على إطلاقه جدّاً ،
بل ينبغي تقييده بما إذا أخرجها إلى مسكن آخر ، لا مطلقاً ، فإنّ لها النفقة
والسكنى ، كتاباً وسنّة وإجماعاً ، فالفرق بينها وبين المطلّقة رجعيّة حينئذٍ هو
عدم جواز إخراجها مطلقاً ، ولو إلى مسكن آخر ، دون هذه ، فيجوز إخراجها إليه ،
فتأمّل جدّاً.
(
وتعتدّ المطلّقة من حين الطلاق ) مطلقاً
( حاضراً كان المطلِّق أو غائباً ) إجماعاً في الأوّل ، وعلى الأظهر الأشهر في الثاني ؛ للصحاح
المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في الغائب إذا طلّق امرأته : «
أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها » [2].
وإطلاقه كغيره
إمّا ظاهر فيما ( إذا
عرفت الوقت ) الذي طلّقت فيه بالبيّنة الشرعية أو القرائن القطعية.
أو مقيّد به ؛
للصحاح المصرِّحة بذلك ، المعتضدة بفتوى الطائفة ، منها الصحيح : عن المطلّقة
يطلّقها [ زوجها ] فلم تعلم إلاّ بعد سنة؟ قال :