responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 344

ومن عدم صدق النهي هنا ؛ لأنّها غير مُستوطنة ، وللمشقّة ، وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءاً من العدّة.

وهذا أقوى ؛ لاختصاص النهي المطلق في النص والفتوى بحكم الوضع أو التبادر بغير محل الفرض جدّاً.

كلّ ذلك مع إمكان الرجوع ، وعدم الضرورة إلى عدمه ، ولا يجب العود معها قطعاً ؛ لمكان الضرورة المبيحة لعدمه على تقدير وجوبه وللخروج أيضاً.

( فإن اضطرّت خرجت ) إجماعاً ، لكن ( بعد انتصاف الليل ، وعادت قبل الفجر ) وجوباً ، على الأشهر ، بل لم أقف على مخالف إلاّ من بعض من ندر ممّن تأخّر [1].

والأصل فيه الموثّق الذي مرّ [2] ، ولا قدح فيه من حيث الموثّقيّة والإضمار ، كما هو المقرّر ، مع أنّه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر ، فهو أظهر إن ارتفع به وبغيره الضرر ، وإلاّ بأن كان الدفع بالغير منحصراً جاز قولاً واحداً.

( ولا يلزم ذلك ) أي المنع عن كلّ من الخروج والإخراج ( في ) الطلاق ( البائن ) مطلقاً ، حائلاً كانت المطلّقة أو حاملاً.

( ولا المتوفّى عنها زوجها ) مطلقاً كذلك ( بل تبيت كلّ منهما ) وتعتدّ ( حيث شاءت ) بلا خلاف في الظاهر في المقامين ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [3] ، وهو الحجة فيه.


[1] انظر المسالك 2 : 50 ، وكفاية الأحكام : 208.

[2] في ص 340.

[3] منهم الشيخ في الخلاف 5 : 70 71 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 616 ، والفاضل المقداد وفي التنقيح الرائع 3 : 357 وانظر نهاية المرام 2 : 120 ، ومرآة العقول 21 : 154.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست