نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 344
ومن عدم صدق النهي
هنا ؛ لأنّها غير مُستوطنة ، وللمشقّة ، وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءاً من
العدّة.
وهذا أقوى ؛
لاختصاص النهي المطلق في النص والفتوى بحكم الوضع أو التبادر بغير محل الفرض
جدّاً.
كلّ ذلك مع إمكان
الرجوع ، وعدم الضرورة إلى عدمه ، ولا يجب العود معها قطعاً ؛ لمكان الضرورة
المبيحة لعدمه على تقدير وجوبه وللخروج أيضاً.
(
فإن اضطرّت خرجت ) إجماعاً ، لكن
( بعد انتصاف الليل ، وعادت قبل الفجر ) وجوباً ، على الأشهر ، بل لم أقف على مخالف إلاّ من بعض من
ندر ممّن تأخّر [1].
والأصل فيه
الموثّق الذي مرّ [2] ، ولا قدح فيه من حيث الموثّقيّة والإضمار ، كما هو
المقرّر ، مع أنّه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر ، فهو أظهر إن ارتفع به
وبغيره الضرر ، وإلاّ بأن كان الدفع بالغير منحصراً جاز قولاً واحداً.
(
ولا يلزم ذلك ) أي المنع عن كلّ من الخروج والإخراج ( في ) الطلاق
( البائن ) مطلقاً ، حائلاً
كانت المطلّقة أو حاملاً.
(
ولا المتوفّى عنها زوجها ) مطلقاً كذلك ( بل تبيت
كلّ منهما ) وتعتدّ ( حيث شاءت ) بلا خلاف في الظاهر في المقامين ، بل عليه الإجماع في كلام
جماعة [3] ، وهو الحجة فيه.