responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 34

نسائها » [1].

لكنّه شاذّ لا عامل به ، مع عدم مقاومته لما مرّ ، فليُحمَل على الندب ، أو ما حمله الشيخ عليه ، من التفويض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها [2].

ثم لو طلّق قبل الدخول الزم الحاكم بالحكم ، ولها نصف ما يحكم به ؛ لأنّ ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق [3] ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده. وكذا لو طلّقها بعد الدخول ، لزم الحاكم الفرض واستقرّ في ذمّة الزوج ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

( ولو مات الحاكم ) منهما ( قبل الدخول وقبل الحكم ، فالمرويّ ) في الصحيح المشار إليه [4] : أنّ ( لها المتعة ) دون المهر ، وهو الأشهر الأظهر ، كما عن النهاية وابن البرّاج وابن حمزة والمقنع والعلاّمة وولده ، والشهيد الأول في النكت وظاهر اللمعة ، والثاني في المسالك والروضة [5] ، وجماعة [6].

وما استُضعِف به دلالة الخبر ب : ظهور أنّ النشر على ترتيب اللفّ ، فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه خاصّة. واختصاصِ‌


[1] التهذيب 7 : 366 / 1482 ، الإستبصار 3 : 230 / 831 ، الوسائل 21 : 279 أبواب المهور ب 21 ح 4.

[2] قاله في التهذيب 7 : 366.

[3] بدله في الأصل : به الطلاق ، والظاهر ما أثبتناه.

[4] في ص 32.

[5] النهاية : 472 ، القاضي في المهذب 2 : 206 ، ابن حمزة في الوسيلة : 296 ، المقنع : 108 ، العلاّمة في المختلف : 545 ، وولده في إيضاح الفوائد 3 : 220 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 351 ، المسالك 1 : 544 ، الروضة 5 : 351.

[6] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 85 ، وصاحب الحدائق 24 : 493.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست