لكنّه شاذّ لا
عامل به ، مع عدم مقاومته لما مرّ ، فليُحمَل على الندب ، أو ما حمله الشيخ عليه ،
من التفويض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها [2].
ثم لو طلّق قبل
الدخول الزم الحاكم بالحكم ، ولها نصف ما يحكم به ؛ لأنّ ذلك هو الفرض الذي ينتصف
بالطلاق [3] ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده. وكذا لو طلّقها بعد
الدخول ، لزم الحاكم الفرض واستقرّ في ذمّة الزوج ، ولا خلاف في شيء من ذلك.
(
ولو مات الحاكم ) منهما ( قبل
الدخول وقبل الحكم ، فالمرويّ ) في الصحيح المشار إليه [4] : أنّ
( لها المتعة ) دون المهر ، وهو الأشهر الأظهر ، كما عن النهاية وابن البرّاج وابن حمزة
والمقنع والعلاّمة وولده ، والشهيد الأول في النكت وظاهر اللمعة ، والثاني في
المسالك والروضة [5] ، وجماعة [6].
وما استُضعِف به
دلالة الخبر ب : ظهور أنّ النشر على ترتيب اللفّ ، فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا
مات المحكوم عليه خاصّة. واختصاصِ