نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 328
وليس في الروايات
الأوّلة من المرجّحات سوى الشهرة العظيمة في خلاف هذا القول ، ولعلّها بمجرّدها
غير مكافئة لما في هذه الروايات من المرجّحات المذكورة ، المورثة للظنّ القويّ
غاية القوّة ، ومع ذلك فالاحتياط بمراعاتها البتّة ، بل لا يجوز العدول عنه ؛
تمسّكاً بأصالة الحرمة.
وأمّا الاستشهاد
بالصحيحين على التفصيل فليس في محلّه ؛ إذ غايتها إثبات الحكم في ذات الولد ، وهو
غير ملازم لنفيه عمّا عداها ، إلاّ بنوعٍ من التوجيه المتمشّى في أحدهما خاصة ، قد
قرّرناه في بحث عدّة المتعة ، ولكنّه معارض بما في ذيله المنافي له ، المشعر
بالعموم ، كما يأتي.
كلّ ذا إذا كانت
حائلاً.
(
ولو كانت حاملاً اعتدّت مع ذلك )
وهو العدد : شهران وخمسة
أيّام ( بالوضع ) بأن تجعل العدّة أبعدهما ، إجماعاً ، حكاه جماعة [1] ؛ جمعاً بين
عمومي الآية ( وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )[2] مع عدم مخصّصٍ
لها صريحاً ، وما قدّمناه من المعتبرة باعتبار المدّة ، بحملها على الحائل أو
الحامل التي تضع في أقلّ من المدّة ، وحمل الآية على غيرها.
كلّ ذا في الأمة
غير ذات الولد من المولى.
(
و ) أمّا ( أُمّ الولد ) منه
( فتعتدّ من وفاة الزوج ) مطلقا ، كانت ذات ولد منه أم لا ، إجماعاً ( كالحرّة ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم
الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والسنّة السليمة عن
[1] منهم الشهيد في
المسالك 2 : 49 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 112 ، والفيض الكاشاني في
المفاتيح 2 : 349.