نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 323
ولد زوّجها مولاها
فطلّقها الزوج.
وأمّا المبعّضة
فليست داخلة في عموم الأدلة ؛ لعدم التبادر ، وكونها من الأفراد النادرة ، فتعتدّ
عدّة الحرّة ، لا لدخولها في أدلّتها ؛ لعين ما مرّ من المناقشة ، بل للاقتصار
فيما خالف أصالة بقاء أحكام الزوجية التي منها حرمة النكاح من الغير على المتيقّن
من العدّة ، وهي : عدّة الحرّة بلا خلاف ؛ مضافاً إلى إشعار بعض العبارات بالإجماع
عليه [1].
(
ولو أُعتقت ) الأمة ( ثم
طلّقت لزمها عدّة الحرة ) إجماعاً ؛ لأنّها حينئذٍ حرّة.
(
وكذا لو طلّقها رجعيا ثم أُعتقت في ) أثناء
( العدّة أكملت عدّة الحرّة ، ولو طلّقها بائناً أتمّت عدّة الأمة ) بلا خلاف بين الطائفة في المقامين ؛ للصحيحين [2] المطلقين في
العدّتين ، لكن يجمعهما بعد الوفاق المفصّل ، المعتبر سنداً بالعمل ، ووجود المجمع
على تصحيح روايته فيه ، فلا يضرّ جهالة راويه : في أمةٍ تحت حرٍّ طلّقها على طهر
بغير جماع تطليقة ، ثم اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها ، قال :
« إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها ، وله
عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة ، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ، ثم اعتقت
قبل انقضاء عدّتها ، فلا رجعة له عليها ، وعدّتها عدّة الأمة » [3].