responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 321

والصحيح : « أجلها شهر ونصف » [1] ونحوهما غيرهما من المعتبرة [2].

ويحتمل قويّاً حمل إطلاق بعض الفتاوي كالعبارة وغيرها على ذلك ، بورودها مورد الغالب ، وهو : وقوع الطلاق في أواسط الشهر ، أو أوّله مع غلبة تماميّته.

ونحوه الكلام فيما أُطلق فيه العدد في العبارة من المعتبرة ، كالموثق : « عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً » [3] مع قصوره عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً ، ولكنّه أحوط.

وأمّا الصحيح : عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال : « حيضتان ، أو شهران » [4] فشاذّ لا عمل عليه ، يمكن حمله على ما حمل عليه صدره ، ولعلّه بمعونة الإجماع هنا قرينة واضحة على صحة الحمل في الصدر من إرادة الدخول في الحيضة الثانية ، فيتقوّى القول المشهور في المسألة السابقة.

ولا ينافي الإجماع هنا احتياط الإسكافي بالشهرين [5] ، كما حكي ؛ لظهور الاحتياط في الاستحباب الغير المنافي لما عليه الأصحاب ، وعلى تقدير المنافاة فلا قدح عليه أيضاً ؛ لمعلومية نسبه.

ولو كانت مسترابة بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة ، وفاقاً‌


[1] الكافي 6 : 169 / 1 ، الوسائل 22 : 256 أبواب العدد ب 40 ح 2.

[2] الوسائل 22 : 256 أبواب العدد ب 40.

[3] الفقيه 3 : 351 / 1680 ، الوسائل 22 : 258 أبواب العدد ب 40 ح 7.

[4] الكافي 6 : 170 / 2 ، التهذيب 8 : 153 / 530 ، الإستبصار 3 : 348 / 1243 ، الوسائل 22 : 259 أبواب العدد ب 42 ح 1.

[5] كما حكاه عنه في المختلف : 619.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست