نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 321
والصحيح : « أجلها
شهر ونصف » [1] ونحوهما غيرهما من المعتبرة [2].
ويحتمل قويّاً حمل
إطلاق بعض الفتاوي كالعبارة وغيرها على ذلك ، بورودها مورد الغالب ، وهو : وقوع
الطلاق في أواسط الشهر ، أو أوّله مع غلبة تماميّته.
ونحوه الكلام فيما
أُطلق فيه العدد في العبارة من المعتبرة ، كالموثق : « عدّة الأمة التي لا تحيض
خمسة وأربعون يوماً » [3] مع قصوره عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً ، ولكنّه أحوط.
وأمّا الصحيح : عن
الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال : « حيضتان ، أو شهران » [4] فشاذّ لا عمل
عليه ، يمكن حمله على ما حمل عليه صدره ، ولعلّه بمعونة الإجماع هنا قرينة واضحة
على صحة الحمل في الصدر من إرادة الدخول في الحيضة الثانية ، فيتقوّى القول
المشهور في المسألة السابقة.
ولا ينافي الإجماع
هنا احتياط الإسكافي بالشهرين [5] ، كما حكي ؛ لظهور الاحتياط في الاستحباب الغير المنافي
لما عليه الأصحاب ، وعلى تقدير المنافاة فلا قدح عليه أيضاً ؛ لمعلومية نسبه.
ولو كانت مسترابة
بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة ، وفاقاً
[1] الكافي 6 : 169
/ 1 ، الوسائل 22 : 256 أبواب العدد ب 40 ح 2.