responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 319

فالأوّل ، وإن بانت بأمر الحاكم فالثاني [1].

( السابع : في عدّة الإماء والاستبراء ) هو لغةً : طلب البراءة ، وشرعاً : التربّص بالمرأة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً ؛ لبراءة الرحم ، أو تعبّداً ، هذا هو الأصل ، وإلاّ فقد يجب الاستبراء بغير ذلك ، كأن وطئ أمة غيره شبهة.

وخصّ بهذا الاسم لأنّ التربّص مقدّر بما يدل على البراءة من غير تكرير وتعدّد فيه ، بخلاف التربّص الواجب بسبب النكاح ، فإنّه مأخوذ من العدد ؛ لما يقع فيه من تعدّد الأقراء والشهور ، فخصّ باسم العدّة ، وحكمه مضى في بحث التجارة.

بقي حكم العدّة ، فنقول : ( عدّة الأمة في الطلاق ) ونحوه ( مع الدخول ) بنكاح أو شبهة ، هذا القيد مستدرك ، كيف لا؟! ولا عدّة على من لم يدخل بها مطلقاً ، كما مضى [2].

وكيف كان عدّتها ( قرءان ) بالنص ، وإجماع علماء الإسلام إلاّ داود ، فجعل عدّتها ثلاثة أقراء [3]. وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به.

مضافاً إلى أنّها تكون على النصف ممّا عليه الحرّة في الأحكام ، والقرء لا يتبعّض ، وإنّما يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعود الدم.

وفي النبوي : « يطلّق العبد تطليقتين ، وتعتدّ الأمة بقرءين » [4] ونحوه الباقري المروي صحيحاً [5].


[1] قال به في المختلف : 593.

[2] في ص 282.

[3] انظر بداية المجتهد 2 : 93.

[4] سنن الترمذي 2 : 327 / 1193 ، سنن الدارقطني 4 : 38 / 104 ، 107.

[5] الكافي 6 : 167 / 1 ، التهذيب 8 : 134 / 466 ، الإستبصار 3 : 335 / 1192 ، الوسائل 22 : 256 أبواب العدد ب 40 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست