نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 317
العظيمة ، بل وفاق
الطائفة ، كما حكاه بعض الأجلّة [1] ، فمخالفة من ندر [2] في العدّة واعتباره عدّة الطلاق دون الوفاة فاسدة البتة.
قيل : وتظهر
الثمرة في المدّة والحداد والنفقة [3] ، فيجب الأخير على عدّة الطلاق دون الوفاة ، بعكس الثاني ،
كما قيل [4].
وفيه نظر ؛ لتصريح
بعض من صرّح بعدّة الوفاة هنا بعدم لزوم الحداد [5] ؛ للأصل ، واختص
ما دلّ على لزومه بحكم التبادر بصورة تيقّن الموت لا مطلقاً ، وهو الأظهر.
وانتفاء النفقة
على تقدير الثاني حسن مع استمرار الجهل أو تحقق الموت ، أمّا مع تحقق البقاء
وحضوره قبل انقضاء العدّة ففيه إشكال : من كونها عدّة بينونة ، فلا نفقة ، ومن
كونها في حباله ولا نشوز منها النفقة ، وهو الأولى ، وفاقاً لبعض أصحابنا [6].
وكيف كان ( فإن جاء في العدّة
فهو أملك بها ) وإن حكم بكونها عدّة وفاة بائنة ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وصريح ما مضى من
المعتبرة.
(
و ) يستفاد منها أنّه
لا يصير أحقّ بها إلاّ مع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت منه ، ووجهه أنّ ذلك لازم حكم
الطلاق الصحيح.
ثم المستفاد منها
أيضاً أنّها ( إن خرجت
) من العدّة ( وتزوّجت
[2] فمن المتقدمين
الصدوق في المقنع : 119 ، وابن حمزة في الوسيلة : 324 ، ومن المتأخرين فخر
المحققين في الإيضاح 3 : 354 ، وابن فهد في المهذّب البارع 3 : 497.