responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 283

( المقصد الرابع )

( في العِدد ) جمع عدّة ، وعرفت بأنّها اسم لمدّة معلومة يتربّص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبّد ، أو للتفجّع على الزوج ، وشرّعت صيانةً للأنساب ، وتحصيناً لها عن الاختلاف.

( والنظر ) هنا ( في فصول )

( الأوّل : لا عدّة على من لم يدخل بها ) إجماعاً من العلماء ، كما حكاه أصحابنا [1] ، وهو نص الآية ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) [2].

والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة » [3].

( عدا المتوفّى عنها زوجها ) فعليها العدّة مطلقاً ؛ لما يأتي [4].

( ونعني بالدخول الوطء قُبُلاً أو دُبُراً ) وطءاً موجباً للغسل ، بلا خلافٍ يعرف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ؛ لإطلاق النصوص بإيجاب الدخول المهر والعدّة ، منها الصحيح : « إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدّة » [5].


[1] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 76 ، وصاحب الحدائق 25 : 391.

[2] الأحزاب : 49.

[3] الكافي 6 : 83 / 3 ، التهذيب 8 : 64 / 211 ، الإستبصار 3 : 296 / 1047 ، الوسائل 22 : 176 أبواب العدد ب 1 ح 4.

[4] راجع في ص 307.

[5] الكافي 6 : 109 / 6 ، الوسائل 21 : 319 أبواب المهور ب 54 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست