responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 280

طلاقها ، وهو وضعه عليها ، كما في الخبر [1].

وهو شاذّ ، ومستنده مزيّف.

وفي قول الماتن : ( وفي رواية : يأخذ القناع ) عنها ، إشارة إلى وجود الرواية بصريحها فيه ، ولم نقف عليها.

( ولو ادّعت ) المطلّقة ( انقضاء العدّة في الزمان الممكن ) ويختلف أقلّه باختلاف أنواع العدّة.

فهو من المعتدّة بالأقراء ستّة وعشرون يوماً ولحظتان في الحرّة ، وثلاثة عشر يوماً ولحظتان في الأمة ، وقد يتفق نادراً انقضاؤها في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث [2] ، بأن يطلّقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ، ثم تطهر عشرة ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ، ثم ترى الحيض لحظة ، والنفاس معدود بحيضة ، ومنه يعلم حكم الأمة.

ومن المعتدّة بالوضع تامّاً ستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح ، لحظة للوطء ، ولحظة للولادة.

وسقطاً مصوّراً مائة وعشرون يوماً ولحظتان.

ومضغةً ثمانون يوماً ولحظتان.

وعلقةً أربعون كذلك ، كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « تصل النطفة إلى الرحم فتردّد فيه أربعين يوماً ، ثم تصير علقةً أربعين يوماً ، ثم تصير مضغةً أربعين يوماً » الحديث [3].


[1] فقه الرضا 7 : 248 ، المستدرك 15 : 297 أبواب مقدمات الطلاق ب 17 ح 1.

[2] في « ح » زيادة : لحظات.

[3] الكافي 6 : 13 / 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست