وفي قول الماتن : ( وفي رواية : يأخذ
القناع ) عنها ، إشارة إلى
وجود الرواية بصريحها فيه ، ولم نقف عليها.
(
ولو ادّعت ) المطلّقة ( انقضاء العدّة في
الزمان الممكن ) ويختلف أقلّه باختلاف أنواع العدّة.
فهو من المعتدّة
بالأقراء ستّة وعشرون يوماً ولحظتان في الحرّة ، وثلاثة عشر يوماً ولحظتان في الأمة
، وقد يتفق نادراً انقضاؤها في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات ، وفي
الأمة بعشرة وثلاث [2] ، بأن يطلّقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم
تراه لحظة ، ثم تطهر عشرة ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ، ثم ترى الحيض لحظة ،
والنفاس معدود بحيضة ، ومنه يعلم حكم الأمة.
ومن المعتدّة
بالوضع تامّاً ستة أشهر ولحظتين من وقت النكاح ، لحظة للوطء ، ولحظة للولادة.
وسقطاً مصوّراً
مائة وعشرون يوماً ولحظتان.
ومضغةً ثمانون
يوماً ولحظتان.
وعلقةً أربعون
كذلك ، كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « تصل النطفة إلى الرحم فتردّد
فيه أربعين يوماً ، ثم تصير علقةً أربعين يوماً ، ثم تصير مضغةً أربعين يوماً »
الحديث [3].